نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 51
في الخبر بقوله: «ثمّ يطلّقها» ثُمّ يطلّقها إن أراد، و كذا الباقي.
و إذا طلّقت الطلقة الثالثة فتحرم عليه بالنصوص [1] و الإجماع حتّى تنكح زوجاً غيره فإذا فارقته ثمّ عادت إليه بنكاح جديد ففعل كالأوّل ثمّ تزوّجت بالمحلّل أي تزوّج فوطئها ثمّ فارقته و عادت إلى الأوّل فصنع كما تقدّم، حرمت عليه أبداً في المرّة التاسعة أو الطلقة [2] التاسعة بالإجماع كما في الانتصار [3].
و لخبر أبي بصير سأل الصادق ((عليه السلام)) عن الّذي يطلّق ثمّ يراجع ثمّ يطلّق ثمّ يراجع ثمّ يطلّق، قال: لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فيتزوّجها رجل آخر فيطلّقها على السنّة، ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل فيطلّقها ثلاث تطليقات فتنكح زوجاً غيره [فيطلّقها] [4] ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل فيطلّقها ثلاث مرّات على السنّة، ثمّ تنكح، فتلك التي لا تحلّ له أبداً [5]. [و ما سيأتي في خبري جميل و زرارة، مع داود بن سرحان] [6].
و قول الرضا ((عليه السلام)) في مكاتبة محمّد بن سنان: و علّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة لئلّا يتلاعب بالطلاق و لا يستضعف المرأة، و ليكون ناظراً في أُموره متيقّظاً و ليكون يأساً لها [7] من الاجتماع بعد تسع تطليقات [8].
و أمّا طلاق السنّة فأن يطلّق على الشرائط، ثمّ يتركها حتّى تخرج من العدّة و الظاهر حصول المسمّى بمجرّد ذلك.
و لكن إن أراد أن يعقد عليها ثانياً عقد عقداً جديداً بمهر جديد
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 350 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه.