نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 50
بلا تخلّل رجعة، و بالجملة كلّ ما خالف الشرع منه.
و الكلّ باطل إلّا الأخير، فإنّه يقع واحدة و إن كانت الثلاث بلفظ واحد على أحد القولين، و قد عرفت الجميع. و إطلاق الطلاق على الفاسد إمّا حقيقة لغويّة، أو شرعيّة، أو عرفيّة، أو مجاز.
و أمّا الشرعي: فإمّا طلاق عدّة أو سنّة، فالأوّل: يشترط فيه الرجوع في العدّة و المواقعة. و صورته: أن يطلّق على الشرائط المعتبرة ثمّ يراجع في العدّة و يواقع، ثمّ يطلّقها في غير طهر المواقعة و لو باعتقاده إذا كان غائباً ثمّ يراجعها في العدّة و يطؤها ثمّ يطلّقها في طهر آخر كما في صحيح زرارة عن الباقر ((عليه السلام)) قال: و أمّا طلاق العدّة التي قال اللّٰه تبارك و تعالى: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ» فإذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدّة فلينتظر بها حتّى تحيض و تخرج من حيضها، ثمّ يطلّقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين و يراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام قبل أن تحيض و يُشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه حتّى تحيض الحيضة الثالثة، فإذا حاضت و خرجت من حيضها، طلّقها تطليقة أُخرى من غير جماع و يُشهد على ذلك، ثمّ يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض، و يُشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها الثالثة بغير جماع و يُشهد على ذلك [1].
ثمّ الظاهر من عبارة المصنّف و كثيرٍ: أنّ مجموع الثلاث الطلقات صورة طلاق العدّة، و ربّما يتوهّم من الخبر. و الأجود ما [مرّ في النكاح و] [2] نصّ عليه جماعة منهم: بنو إدريس [3] و سعيد [4]: من أنّه الطلاق الّذي يراجع في عدّته، و الخبر بهذا المعنى، فإنّه تفسير للآية و قد أمر فيها، و لا يظهر وجه للأمر بالثلاث، فالمراد
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 348 ب 2 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 1.