نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 5
[كتاب الفراق]
(كتاب الفَراق) و فيه أبواب خمسة:
[الباب الأوّل في الطلاق]
الباب (الأوّل في الطلاق) و هو في الشرع أو عرف أهله اسم لزوال قيد الزوجيّة بألفاظٍ مخصوصة.
و فيه مقاصد أربعة:
[المقصد الأوّل في أركانه]
المقصد الأوّل في أركانه و فيه فصول أربعة بعدد الأركان:
[الفصل الأول المطلق]
الأوّل: المُطلِّق و يشترط فيه أُمور أربعة:
[الشرط الأول البلوغ]
الأوّل: البلوغ وفاقاً للأكثر فلا يصحّ طلاق الصبيّ و إن كان مميِّزاً و لو بلغ عشراً لاستصحاب النكاح و الحجر عليه. و قول الصادق ((عليه السلام)) في خبر أبي الصباح الكِنانيّ: ليس طلاق الصبيّ بشيء [1] و في خبر أبي بصير:
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 324 ب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 5