responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 498

عن مكاتبته و قد أدّى بعضها، قال: يؤدّي عنه من مال الصدقة، إنّ اللّٰه تعالى يقول في كتابه: «وَ فِي الرِّقٰابِ» [1] فإن تعذّر استرقّ كلّا أو بعضاً.

[المطلب الثالث في التصرّفات]

المطلب الثالث في التصرّفات و هي: إمّا من السيّد أو العبد، أمّا السيّد فينقطع تصرّفه في المكاتب بعقد الكتابة، سواءً كان مشروطاً أو مطلقاً إلّا مع عجز المشروط و ردّه إلى استرقاقه، و ليس له بيع رقبة المكاتب و إن كان مشروطاً قبل التعجيز بالاتّفاق، خلافاً لبعض العامّة و له بيع النجوم قبل قبضها إن قلنا بوجوب المال بناءً على لزوم العقد و إلّا فلا، لأنّه دين غير لازم و حيث اخترنا اللزوم فيما تقدّم فيجوز البيع.

فإن قبض المشتري النجوم عتق المكاتب على القولين أمّا عندنا فظاهر، و أمّا على الفساد للبيع فلأنه و إن فسد لكن المشتري كالوكيل في الأخذ، و قد مرّ التردّد في العتق و الاستشكال في التعجيز إن أفلس المشتري و كان البيع فاسداً.

و ليس له أي السيّد التصرّف في ماله أيضاً بغير إذنه إلّا بما يتعلّق بالاستيفاء لا بمعنى أنّ له الاستيفاء مطلقاً على أيّ وجه شاء بل بإذن العبد، إلّا إذا كان مشروطاً و حلّ النجم و لم يكن بيده إلّا بقدره فإنّ له الاستيفاء بنفسه إن امتنع من الأداء و إن زاد ما بيده على قدره و امتنع عين الحاكم و استوفاه السيّد.

و له معاملة العبد بالبيع و الشراء فهما من التصرّفات في ماله بإذنه و له أخذ الشفعة منه كما له أخذه من الأحرار و كذا يأخذ العبد منه الشفعة و ليس له منع العبد من السفر إلّا أن يتّفق حلول النجم في السفر و لا من كلّ تصرف يستفيد به مالًا و للعامّة قول بالمنع من السفر.


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 102 ب 21 جواز إعطاء المكاتب من مال الصدقة و الزكاة ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست