responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 479

و لو ارتدّ بعد الكتابة لم تبطل الكتابة و أدّى العبد المال إلى الحاكم لا إليه لما عرفت من الحجر و يعتق بالأداء من غير إيقاف فإن دفع إليه كان موقوفاً أو باطلًا على التردّد من التردّد في تصرّف المرتد أنّه باطل أو موقوف.

و في اشتراط الحاكم في الحجر على المرتدّ إشكال، من الأصل و تسبّب الردّة للحجر، و من أنّه مسألة اجتهاديّة تتوقّف على حكم الحاكم.

و في تعجيزه بالدفع إلى المرتدّ مع التلف إشكال من التردّد في بطلان قبضه، و إيقافه على البطلان في أنّه مضمون عليه لأنّه المتلف، أو على المكاتب حيث سلّطه على إتلافه.

و على التقديرين لو أسلم حسب عليه ما أخذه في الردّة لأنّه ظهر بقاء أمواله على ملكه و قد قبض ماله فيجب عليه.

و يجوز لوليّ الطفل و المجنون الكتابة لمملوكهما مع الغبطة على رأي وفاقاً للخلاف و الشرائع، لعموم ما جوّز له التصرّف في أموالهما. و صحيح معاوية بن وهب و حسنه قال للصادق ((عليه السلام)): إنّي كاتبت جارية لأيتام لنا و اشترطت عليها إن هي عجزت فهي ردّ في الرقّ و أنا في حلّ ممّا أخذت منك، فقال له: لك شرطك [1]. و خلافاً للمبسوط و الجامع، لأنّه معاملة على ماله بماله فهو تبرّع لا غبطة فيه.

و يصحّ كتابة المريض من الثلث، لأنّه معاملة على ماله بماله، فإن خرج من الثلث أو برئ من مرضه عتق أجمع عند الأداء و إن لم يبرأ و لم يكن له غيره صحّت في ثلثه و كان الباقي رقّاً على رأي من جعل المنجّزات من الثلث.

[الركن الرابع: العبد]

الركن الرابع: العبد بل المملوك و له شرطان التكليف بالاتّفاق و الإسلام.


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 85 ب 4 أنّ المكاتب المطلق يعتق منه .. ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست