responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 471

و الردّ و إذا ردّ فيبطل العتق المنوط به كما في المبسوط على إشكال من أنّ الردّ فسخ متجدّد للقبض، أو رفع له من أصله.

و لو تجدد في العوض المعيب عيب عند السيّد لم يمنع من الرّد بالعيب الأوّل مع أرش الحادث وفاقاً للمحقّق و الأكثر، استصحاباً و عملًا بالمقتضى مع انتفاء المانع، و لأنّه ليس معاوضة محضة.

و قال الشيخ في المبسوط يمنع من الردّ كالبيع، و يستقرّ أرش العيب على المكاتب. قال: و ارتفع العتق، لأنّ ذمّته ممّا برئت من مال الكتابة، فإن كان له سليم من العيوب و إلّا كان لسيّده تعجيزه و ردّه في الرقّ.

و لو تلفت العين المعيبة عند السيّد استقرّ الأرش بلا إشكال.

و لو قال له السيّد عقيب دفع المستحقّ للغير أنت حرّ لم يعتق بذلك إلّا أن يريد الإنشاء فإن ادعى المكاتب قصد إنشاء العتق قدّم قول السيّد للأصل، و لأنّه فعله.

[الفرع الخامس]

الخامس: لو أقام العبد شاهداً واحداً على الدفع حلف معه و حكمنا بعتقه و إن منعنا من الشاهد و اليمين في العتق فإنّهما هنا على المال أصالة.

و لو لم يكن له شاهد و حلف السيّد فسخت الكتابة مع التأخير، فإن ادّعى العبد غيبة الشهود انظر إلى أن يحضرها، فإن لم يحضر حلف السيّد، فإن حضر بعده الشاهدان ثبتت الحرّية إن لم يسقط حكمها باليمين.

[الفرع السادس]

السادس: لو أبرأه السيّد من مال الكتابة برئ و عتق لكونه كالقبض.

و لو أبرأه من البعض بريء منه و عتق بإزائه إن كان مطلقاً و كان على الكتابة في الباقي، و لو أقرّ بالقبض عتق كلّا أو بعضاً في الظاهر و إن كان مريضاً فأقرّ به فإن كان غير متهم فكذلك، و إلّا نفذ من الثلث.

[الفرع السابع]

السابع: يجوز بيع مال الكتابة وفاقاً للخلاف للأصل، و خلافاً للمبسوط و جماعة، لكونه بيع ما لم يقبض، و لجواز التعجيز و الوصيّة به اتّفاقاً.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست