responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 469

[و هنا اثنا عشر فرع]

فروع اثنا عشر:

[الفرع الأوّل]

الأوّل: لو ادّعى المالك للمكاتب تحريم العوض أو غصبه و امتنع لذلك من قبضه فإن أقام بيّنة ليدفع عن نفسه الإلزام بالقبض لم يلزمه قبوله، و إن لم يكن له بيّنة حلف العبد و الزم المولى القبض أو الإبراء فإن نكل حلف المالك و لم يلزمه القبول فإن قبض بالإلزام أوّلًا به أمر بالتسليم إلى من عزاه إليه إن كان قد عيّنه أوّلًا و إلّا ترك في يده.

و في انتزاعه منه إن ادّعى الغصب و نحوه دون مجرّد التحريم نظر من إقراره بأنّه مال الغير فيجب حفظه له، و المتولّي له الحاكم إذا لم يستأمن المالك غيره. و من أنّ يده ليست عارية فلا تدفع إلّا بمطالبة صاحب الحقّ، و هو خيرة المبسوط.

فإن امتنع من القبض حيث يلزم به قبضه الحاكم و حكم بعتق العبد

[الفرع الثاني]

الثاني: لو شرطا عوضاً معيّناً لم يلزمه قبول غيره لأنّ المؤمنين عند شروطهم إلّا الأجود من جنس العين فإنّه لم يزده إلّا خيراً.

[الفرع الثالث]

الثالث: لو قبض أحد السيّدين كمال حقّه بإذن الآخر عتق نصيب القابض و لا يقوّم عليه نصيب الآذن، و لا يسري إليه العتق للأصل مع تعلّق حقّه به و تشبّثه بالحرّية. و قيل: بل يسري و هو المناسب لما تقدّم منه.

و قيل: يسري إن عجز و له نصف الولاء على القول بثبوته على المكاتب و يأخذ الآذن ممّا في يده بقدر ما دفع إلى الآخر إن بطلت كتابته، و كذا إن لم يبطل و تساوى المالان و إلّا فبالنسبة و الباقي بين العبد و سيّده الثاني و هو الآذن إن بطلت كتابة الثاني بموت أو عجز فإنّه حينئذٍ يكون مبعّضاً، فله من كسبه بقدر ما تحرّر من حصّة سيّده الأوّل و الباقي لسيده الثاني، و إن لم يبطل كتابته فالباقي بتمامه للعبد خاصّة؛ لانعتاقه حينئذٍ بتمامه. و الشرط إن اختصّ بهذه الجملة فالأولى أن يريد بقدر ما دفع قدر النسبة إليه ليتناول صورتي تساوي المالين و تفاوتهما، و يجوز تعلّقه بها و بجملة «أخذ الآذن قدر ما دفع إلى

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست