responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 468

الجميع في الصيغة تغليباً لحكم المعاوضة و أيّهما عجز رقّ خاصّة و ربّما يقال بتوقّف عتق كلّ واحد على عتق الآخر المذكور.

و لو شرط كفالة كلّ منهما لصاحبه جاز للأصل، و عموم كون المؤمنين عند شروطهم. و ربّما يقال: لا يصحّ؛ لعدم ثبوت مال على المكاتب حين العقد.

و لو شرط الضمان لكلّ منهما على الآخر جاز و تحوّل ما على كلّ منهما فصار على صاحبه لكونه معنى الضمان و انعتقا جميعاً لتنزيل الانتقال منزلة الأداء، و يبقى المال في ذمّتيهما على وجه الضمان لا الكتابة، و لعلّه المراد بما في المختلف من أنّه كما لم يقع ضمان و إن شرط بقاء الرقّ مع هذا الضمان حتّى يؤدّيا أو يخيّر في الرجوع على من شاء منهما. ففي كلام الشيخ إشعار بجوازه، و في الحائريّات نصّ على جواز ضمان اثنين و اشتراط الرجوع على من شاء منهما، و هو مبنيّ على أنّ الضمان ضمّ ذمّة إلى أُخرى لا النقل من إحداهما إلى الأُخرى.

[الشرط الرابع]

الشرط الرابع: أن يكون ممّا يصحّ تملّكه للمولى فلا يصحّ على ما لا يصحّ له تملّكه كالخمر و الخنزير للمسلم.

و لو كاتب الذمّي مثله عليه صحّ للحكم بتملّكه له شرعاً و صحّة معاوضاته عليه فإن تقابضا أي المولى و المكاتب، و القبض بالنسبة إليه على التغليب أو التشبيه أو المشاكلة قبل الإسلام عتق و برئ كما في الإصداق و سائر المعاوضات.

و لو تقابضا البعض برئ منه خاصّة، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض أو بعد تقابض البعض خاصّة لم تبطل الكتابة لثبوتها شرعاً و لزومها، و انتفاء طروء ما يصلح لإزالتها، و إنّما طرأ تعذّر قبض عين العوض و لذا كان على العبد القيمة عند مستحلّيه كما في غيره من المعاوضات، و ربّما أمكن القول بالفساد، لأنّ التراضي إنّما وقع على العين الّتي تعذّر تسليمها.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست