responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 466

و لو دفعه قبل النجم لم يجب على السيّد قبضه لأنّ المؤمنين عند شروطهم، و لجواز تعلّق الغرض بالتأخير، و لقول الصادق ((عليه السلام)) في خبر إسحاق بن عمّار: إنّ مكاتباً أتى عليّاً ((عليه السلام)) فقال: إنّ سيّدي كاتبني و شرط عليّ نجوماً في كلّ سنة فجئته بالمال كلّه ضربة فسألته أن يأخذ كلّه ضربة و يجيز عتقي فأبى عليّ، فدعاه ((عليه السلام)) فقال: صدق، فقال له: مالك لا تأخذ المال و تمضي عتقه؟ قال: ما أخذ إلّا النجوم الّتي شرطت و أتعرّض من ذلك إلى ميراثه، فقال ((عليه السلام)): أنت أحقّ بشرطك [1].

و للعامّة قول بإجبار المولى على القبول إذا لم يتضرّر به لأنّ الأجل حقّ المديون، فإذا أسقطه سقط، و هو ممنوع. و آخر بأنّ الحاكم يأخذه و ينعتق، ثمّ الحاكم يسوق المال إلى المولى في النجوم.

و أوجب أبو عليّ عليه القبول إذا كان المكاتب مريضاً و أوصى بوصايا و أقرّ بديون و بذل المال لمولاه فإنّ في امتناعه إبطال إقراره و وصيّته.

و إذا دفعه بعد الحلول وجب عليه القبول أو الإبراء، فإن امتنع من أحدهما قبضه الحاكم إن أمكن، و إلّا كفى تعيين العبد له و تمكينه منه فإن تلف فمن السيّد لتفريطه.

[الشرط الثالث]

الشرط الثالث: أن يكون معلوم الوصف و القدر، فلو كان أحدهما مجهولًا لم يصحّ كغيره من المعاوضات.

و يجب أن يذكر في الوصف كلّ ما يثبت الجهالة بتركه، فإن كان من الأثمان وصفه كما يجب عليه أن يصفه في النسيئة و إن كان من العروض وصفه بوصف المسلم فيه في السلم فلا يصحّ على ما لا يسلم فيه؛ لعدم ضبط أوصافه كالدرّة النفيسة و لا يتعيّن قدره قلّة و لا كثرة للأصل و العموم.


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 98 ب 17 من أبواب المكاتبة ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست