نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 464
بالمكاتب ثلاثة أنجم، فإن هو عجز ردّ رقيقاً [1]. و لما سمعت من خبر إسحاق المتضمّن للانتظار عاما أو عامين، و ظاهر المقنع وجوبه.
[الركن الثاني: العوض و فيه أربع شروط]
الركن الثاني: العوض و شروطه أربعة:
[الشرط الأوّل]
الأوّل: أن يكون ديناً فلا يصحّ على عين، لأنّها ليست ملكاً له، إذ العبد لا يملك شيئاً و إن ملّكه مولاه فما بيده إمّا ملك للسيّد أو لغيرهما، فإن كان الأوّل كانت المعاوضة بماله على ماله، و إن كان الثاني كان كجعل ثمن المبيع من مال غير المشتري. نعم إن كان يملك بتمليك المولى و نحوه اتّجهت الصحّة، و كذا إن أذن الغير في المكاتبة على عين يملكها اتّجهت الصحّة إن كان بيعاً للعبد من نفسه، فيكون حينئذٍ بيعاً له من صاحب العين.
[الشرط الثاني]
الثاني: أن يكون منجَّماً على رأي الأكثر، لما تقدّم و الأقرب عندي جواز الحلول وفاقاً للخلاف و السرائر و الجامع، لما عرفت.
و لو شرطناه لم نوجب أزيد من نجم واحد للأصل، و العموم. خلافاً لبعض العامّة اتّباعاً للمعروف، و أخذاً لها من الجمع، و لا جمع في نجم.
و لا حدّ في الكثرة و إن علما عدمهما عادة عند آخر النجوم؛ لانتقال الحكم إلى الوارث بخلاف البيع.
و إذا شرطناه وجب أن يكون معلوماً، فلو أبهما الأجل كقدوم الحاجّ أو إدراك الغلّات لم يصحّ اتّفاقاً، و أمّا إذا لم نشترط الأجل فمن البيّن إنّا لا نشترط وصفه، لا أنّه يجوز التأجيل بالمبهم حينئذٍ، إلّا أن يقال بالغاية حينئذٍ و الصرف إلى الحلول.
و لو قال: «كاتبتك على أن تؤدّي كذا في شهر كذا» على أن يكون الشهر ظرفاً للأداء لم يصحّ كما في المبسوط و الشرائع على إشكال من جهل وقت الأداء، و من انصرافه إلى التخيير في إجزائه، و هو خيرة الخلاف و أبي
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 86 ب 4 من أبواب المكاتبة ح 9.
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 464