responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 434

و البطلان من الكافر مطلقاً، و الفرق بين المقرّ به تعالى و غيره.

و لو لم يشترط نيّة التقرّب صحّ تدبير المرتدّ لا عن فطرة صحّة مراعاة؛ لعدم انتقال تركته بالارتداد فإن تاب نفذ التدبير و إلّا فلا للحجر و تدبير الكافر أصالة.

فإن أسلم العبد بيع عليه من مسلم، سواء رجع في تدبيره أو لا لبقاء المدبّر على الرقّ. خلافاً للقاضي فخيّره بين الرجوع في التدبير فيباع عليه و بين الحيلولة بينه و بين كسبه للمولى و بين استسعائه.

فإن مات المولى قبل بيعه نفذ التدبير و تحرّر من ثلثه إن لم يكن قد رجع في التدبير فإن قصر الثلث تحرّر بقدره و كان الباقي للوارث، فإن كان مسلماً استقرّ ملكه عليه و إلّا قهر على بيعه من مسلم.

و لو ارتدّ السيّد بعد التدبير لم يبطل تدبيره إلّا إذا ارتدّ عن فطرة فإن مات و لو مرتدّاً عتق المدبّر من الثلث إن لم يكن ارتداده عن فطرة إذ لا خروج عن ملكه و لا حجر عليه فيما تقدّم الارتداد و إن كان عنها لم ينعتق بموته لخروج ملكه عنه بالردّة و لا يجدي تنزيله منزلة الميّت.

و لا يصحّ تدبير المرتدّ عن فطرة للخروج عن ملكه، و أطلق الشيخ الصحّة من المرتدّ في المبسوط و هو مبنيّ على البقاء في ملكه.

و يصحّ تدبير الأخرس و رجوعه بالإشارة كغيره من عقد أو إيقاع.

و لو خرس بعد التدبير فرجع صحّ مع العلم بإشارته خلافاً لبعض العامّة فمنع من الرجوع بالإشارة مع تجويزه التدبير بها.

[الفصل الثالث: المحلّ]

الفصل الثالث: المحلّ و هو كلّ مملوك غير وقف، فلا ينفذ تدبير غير المملوك و إن علّقه بالملك كما لا يصحّ إعتاقه و لا الوقف لأنّه ممّا لا يزال و يصحّ تدبير الجاني و إن تعلّق به حقّ المجنيّ عليه، لأنّ للمولى أن يفديه و له تسليمه بعد

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست