responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 433

و لو قال الشريكان: إذا متنا فأنت حرّ و أطلقا لفظاً و نيّة انصرف قول كلّ منهما إلى نصيبه حملًا لكلامهما على الصحيح و تغليبا للحرّية و صحّ التدبير و لم يكن معلّقاً على شرط موت الآخر و ينعتق كلّه بموتهما إن خرج نصيب كلّ منهما من ثلثه أو أجاز الوارث.

و لو خرج نصيب أحدهما خاصّة عتق و بقي نصيب الآخر، و لو مات أحدهما أوّلًا تحرّر نصيبه من الثلث و بقي الباقي مدبّراً ينعتق بموت مالكه و الكلّ ظاهر، لكن يحتمل التدبير المعلّق على موت الآخر لكونه ظاهر اللفظ، و يؤيّده الاستصحاب.

أمّا لو قصدا عتقه بعد موتهما بطل التدبير إلّا على القول بجواز تعليقه، أو القول بوقوع التدبير بالتعليق على موت غير المولى و إنّما يصحّ قطعاً لو قصدا توزيع الأجزاء من المملوك على الأجزاء من الموتين.

[الفصل الثاني في المباشر]

الفصل الثاني في المباشر و هو كلّ مالك بالغ عاقل قاصد مختار جائز التصرف ناوٍ، فلا يصحّ تدبير الصبيّ و إن بلغ عشراً مميّزاً على رأي وفاقاً للمشهور و خلافاً للشيخ؛ لما تقدّم من الخبر بإجازة عتقه و وصيّته، و حكى الإجماع عليه في الخلاف.

و لا المجنون و لا السكران و لا الساهي و لا المكره المرتفع القصد.

و لا المحجور عليه لسفه أو فلس خلافاً للمبسوط في السفيه؛ لانتفاء معنى الحجر بعد الموت، و استشكله في التحرير.

و لا غير الناوي للتقرّب على إشكال من التردّد في كونه وصيّة أو عتقاً، و التردّد في اشتراط العتق بالتقرّب.

فإن شرطنا نيّة التقرّب لم يقع من الكافر و إن كان يعرف اللّٰه كان ذمّيا أو كان قد عرفه بأن كان مرتدّاً و إن كان بحيث لا يخرج المملوك عن ملكه بارتداده بأن كان ارتداده عن غير فطرة على إشكال من الإشكال في تحقّق التقرّب كما تقدّم، ففي المسألة ثلاثة أقوال: الصحّة مطلقاً،

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست