responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 417

الّذي اشتراه الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوّعاً منه من غير أن يكون أمره بذلك فإنّ ولاءه و ميراثه للّذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته [1].

و لا يثبت الولاء بالالتقاط إجماعاً إلّا من عمر بن الخطّاب كما في المبسوط و الخلاف و لا بالإسلام على يده إجماعاً إلّا من إسحاق كما في المبسوط و الخلاف. و اختار المحقّق الطوسي قول إسحاق. و يؤيّده خبر السكوني عن الصادق ((عليه السلام)) قال: قال أمير المؤمنين ((عليه السلام)): بعثني رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) فقال لي: لا تقاتلنّ أحداً حتّى تدعوه، و أيم اللّٰه لأن يهدي اللّٰه على يديك رجلًا خير لك ممّا طلعت عليه الشمس و غربت و لك ولاؤه يا عليّ [2]. و هو مع الضعف يحتمل الاختصاص بمن لا وارث له إلّا الإمام.

[المبحث الثاني]

البحث الثاني: في حكم الولاء أي أثره.

و حكم الولاء العصوبة أي جعل المولى و قرابته عصبة للعتيق فيفيد لهم الميراث و تحمل عليهم العقل كما في النسب، فالميراث به لمن عليه العقل.

و كذا لا يثبت الولاء لامرأة على رأي وفاقاً للمقنعة و النهاية و الإيجاز و الغنية و الوسيلة و الإصباح و الجامع لصحيح محمّد بن قيس: أنّ الباقر ((عليه السلام)) قضى في رجل حرّر رجلًا فاشترط ولاءه فتوفّي الّذي أعتق و ليس له ولد إلّا النساء ثمّ توفّي المولى و ترك مالًا و له عصبة فأعتق في ميراثه بنات مولاه و العصبة فقضى بميراثه للعصبة الّذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثاً يكون فيه عقل [3]. و ما تقدّم آنفاً من قوله في حسن بريد: فإنّ ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال [4].


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 45 ب 40 أنّ المعتق إذا مات .. ح 2.

[2] نوادر الراوندي: ص 20.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 44 ب 40 أنّ المعتق إذا مات ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 45 ب 40 أنّ المعتق إذا مات .. ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست