نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 394
عتق، لأنّ وجوب القيمة لبقيّة الأوّل عليه لا يمنع صحّة عتقه لغيره و إن انحصر فيه ماله؛ لتعلّقها بالذمّة دون العين و لم يسر عتق الثاني إلى بقيته لأنّه الآن معسر.
و لو أعتق نصف الثاني في مرضه لم يصحّ، لأنّ عليه ديناً و لا مال له سواه، إلّا أن يتجدّد له المال أو زادت قيمته قبل الموت.
[المطلب الثاني: عتق القرابة]
المطلب الثاني: عتق القرابة فمن ملك أحد أبعاضه أعني أُصوله و فروعه و إطلاق البعض على الأُصول تغليب و إن كان على الفروع أيضاً تجوّزاً فإنّه المعهود، أو إضافة الأبعاض لأدنى ملابسة، أي كلّ من الأصل و الفرع بعض من كلّ هو مجموعهما عتق عليه اتّفاقاً سواء دخل في ملكه باختياره أو بغير اختياره، و سواء كان المالك رجلًا أو امرأة و الأصل في ذلك النصوص، و هي كثيرة، كقول أحدهما ((عليهما السلام)) في صحيح محمّد بن مسلم: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا [1]. و قول الصادق ((عليه السلام)) في صحيح عبيد بن زرارة: لا يملك والدته و لا والده و لا أخته و لا ابنة أخيه و لا ابنة أُخته و لا عمّته و لا خالته و يملك ما سوى ذلك [2]. و خبر أبي حمزة الثمالي سأله ((عليه السلام)) عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كلّ أحد إلّا خمسة: أبوها و أُمّها و ابنها و ابنتها و زوجها [3].