responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 394

عتق، لأنّ وجوب القيمة لبقيّة الأوّل عليه لا يمنع صحّة عتقه لغيره و إن انحصر فيه ماله؛ لتعلّقها بالذمّة دون العين و لم يسر عتق الثاني إلى بقيته لأنّه الآن معسر.

و لو أعتق نصف الثاني في مرضه لم يصحّ، لأنّ عليه ديناً و لا مال له سواه، إلّا أن يتجدّد له المال أو زادت قيمته قبل الموت.

[المطلب الثاني: عتق القرابة]

المطلب الثاني: عتق القرابة فمن ملك أحد أبعاضه أعني أُصوله و فروعه و إطلاق البعض على الأُصول تغليب و إن كان على الفروع أيضاً تجوّزاً فإنّه المعهود، أو إضافة الأبعاض لأدنى ملابسة، أي كلّ من الأصل و الفرع بعض من كلّ هو مجموعهما عتق عليه اتّفاقاً سواء دخل في ملكه باختياره أو بغير اختياره، و سواء كان المالك رجلًا أو امرأة و الأصل في ذلك النصوص، و هي كثيرة، كقول أحدهما ((عليهما السلام)) في صحيح محمّد بن مسلم: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا [1]. و قول الصادق ((عليه السلام)) في صحيح عبيد بن زرارة: لا يملك والدته و لا والده و لا أخته و لا ابنة أخيه و لا ابنة أُخته و لا عمّته و لا خالته و يملك ما سوى ذلك [2]. و خبر أبي حمزة الثمالي سأله ((عليه السلام)) عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كلّ أحد إلّا خمسة: أبوها و أُمّها و ابنها و ابنتها و زوجها [3].

و ربّما استدلّ بقوله تعالى: وَ مٰا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً. إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ إِلّٰا آتِي الرَّحْمٰنِ عَبْداً» [4] و قوله تعالى: «وَ قٰالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَداً سُبْحٰانَهُ بَلْ عِبٰادٌ مُكْرَمُونَ» [5].


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 9 ب 7 انّ الرجل إذا ملك أحد الآباء ح 1.

[2] المصدر السابق: ح 5.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 13 ب 9 أن المرأة إذا ملكت أحد الآباء ح 1.

[4] مريم: 92 93.

[5] الأنبياء: 26.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست