نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 385
لم نشترط الأداء و لو شرطنا الأداء بقي رقّاً أيضاً، و لو نكل استحقّ المدّعى باليمين المردودة قيمة نصيبه و لم يعتق نصيب المدّعى عليه فإنّه إنّما يثبت بها ما ادّعاه لنفسه، فإنّ دعواه في حقّ العبد شهادة، و اليمين المردودة كالإقرار أو البيّنة في حقّ المدّعى لا المشهود له.
[الخاتمة]
خاتمة تعتبر القيمة يوم العتق على القولين وفاقاً للمبسوط فإنّه يوم الإتلاف أو الحيلولة بين المالك و مملوكه. و قيل: على اشتراط الأداء العبرة بأقصى القيم منه إلى الأداء، لأنّ الإعتاق سبب يدوم أثره إلى التلف، فهو كجراحة دامت حتّى مات العبد. و قيل: يوم الأداء لأنّه يوم التلف. و يضعفان بأنّ التلف هنا مأمور به شرعاً فهو غير مضمن، و إنّما المضمن هو الإعتاق، و من البيّن أنّه لمّا أعتق نصيبه كلّف بأداء قيمة الباقي حينئذٍ فيستصحب.
و لو مات قبل الأداء أُخذ من تركته إن لم نشترط الأداء في العتق أو ظهوره، فإنّه حينئذٍ من الديون اللازمة عليه.
و لو هرب أو أفلس أخّر الأخذ حتّى يرجع أو يوسر و تؤخذ القيمة شرطنا الأداء أم لا، فإنّها من الديون أو الحقوق اللازمة لا يفوت بالتأخير، و الظاهر بقاء الحجر على الشريك في غير العتق من التصرّفات فيه إلى الأداء أو اليأس منه. و احتمل ضعيفاً ارتفاعه عنه حذراً من التعطيل عليه بغير بدل.
و لو اختلفا في القيمة قدّم قول المعتق مع يمينه وفاقاً لأبي عليّ للأصل.
و قيل في المبسوط: قدّم قول الشريك، لأنّه ينتزع منه نصيبه قهراً، فيكون كما لو اختلف الشفيع و المشتري. و ربّما بنى الخلاف على الخلاف في اشتراط الأداء و عدمه، إذ على الثاني يكون قد أتلف [فيقدّم قوله في ما أتلفه، و على الأوّل يكون الباقي] [1] ملكاً ثابتاً للشريك، فلا ينتزع منه إلّا بما يقوله،