نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 372
أمّا مال المكاتب فله و إن لم يعلم به المولى عند عتقه كما سيأتي و عتق المريض يمضي من الثلث إن مات في المرض و كان متبرّعاً بالعتق كما مر [1] في الوصايا.
و لو اشترى أمة نسيئة فأعتقها و تزوّجها و مات قبل الإيفاء للثمن و لا تركة قيل في النهاية بطل عتقه و نكاحه، و تردّ على البائع رقّاً، فإن كانت قد حملت كان الولد أيضاً رقّاً لرواية هشام بن سالم في الصحيح قال: سئل أبو عبد اللّٰه ((عليه السلام)) و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد و تزوّجها و جعل مهرها عتقها ثمّ مات بعد ذلك بشهر، فقال: أبو عبد اللّٰه ((عليه السلام)): إن كان للّذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإنّ عتقه و نكاحه جائز، و إن كان لم يملك مالًا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه و نكاحه باطلًا، لأنّه عتق ما لا يملك، و أرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل، قيل له: فإن كانت علقت من الّذي أعتقها و تزوّجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الّذي في بطنها مع أُمّه كهيئتها [2].
و الأقرب وفاقاً للمحقّق و ابن إدريس عدم بطلان العتق و عدم رقّ الولد لصدور العتق الصحيح عن أهله بانعقاد الولد حرّا فلا يعود رقّاً.
و تحمل الرواية على المريض مرض الموت، و قد مضى جميع ذلك مع زيادة في النكاح.
[و هنا تتمة]
تتمّة:
إذا عمي العبد بل المملوك أو جذم أو أُقعد أو نكّل به مولاه أي فعل به ما جعله عبرة و نكالًا لغيره، بأن قطع منه عضواً فأبانه، و منه قطع إحدى الأذنين و قلع إحدى العينين، و ربّما تردّد فيه بعضهم عتق.