responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 348

فإن مات و لم يعيّن عيّن الوارث بالقرعة؛ لتعيّنه في نفسه، و إبهامه عندنا مع اليأس عن التذكّر إلّا أن يدّعي الوارث العلم بالعين فيعمل بقوله مع اليمين لو نازعه غيره و لا بيّنة، لأنّ الأصل معه و انتقال الملك إليه فإن نكل قضي عليه.

و لو صدّق أحد الوارثين أحد المدّعيين للتعيين و الآخر الآخر حكم بعتق حصّة كلّ منهما فيمن صدّقه أخذاً بإقراره في حقّه دون حقّ الغير. و عن الصادق ((عليه السلام)): إذا شهد بعض الورثة أنّ الموروث أعتق عبداً من عبيده لم يضمن الشاهد و جازت شهادته في نصيبه [1].

[الركن الثاني: المعتق]

الركن الثاني: المعتق و شرطه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و نيّة التقرّب به إلى اللّٰه سبحانه و تعالى و جواز التصرّف بفكّ الرقّية فلا ينفذ عتق الصبيّ و إن بلغ عشراً على رأي وفاقاً للأكثر، و هو قضيّة أُصول المذهب.

و خلافاً للنهاية و الجامع استناداً إلى خبر زرارة عن الباقر ((عليه السلام)): إنّه إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّ له من ماله ما أعتق و تصدّق على وجه المعروف [2]. و هو ضعيف مرسل. و في النافع أنّ به رواية حسنة.

و لا ينفذ عتق المجنون المطبق و لا غيره إلّا وقت إفاقته فإن ادّعى الإيقاع في الجنون قُبِل إن عرف له حال جنون.

و لا عتق المكره و قد مرّ بيانه في الطلاق و لا الغافل و لا الساهي و النائم و السكران و المغمى عليه و الهازل، فإنّما الأعمال بالنيّات، و لا إيقاع بلا قصد. و سئل الباقر ((عليه السلام)) عن عتق المكره، فقال: ليس عتقه بعتق [3]. و الصادق ((عليه السلام)) عن طلاق السكران و عتقه، فقال: لا يجوز [4]. و عنهما ((عليهما السلام)) إنّ المُدلّه ليس عتقه


[1] دعائم الإسلام: ج 2 ص 308 ح 1158.

[2] وسائل الشيعة ج 16 ص 57 ب 56 حكم عتق الصبيّ .. ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 24 ب 19 انّه يشترط في العتق .. ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 328 ب 34 من أبواب مقدّماته ح 5.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست