responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 321

[المقصد الثالث في الأحكام]

المقصد الثالث في الأحكام إذا قذف و لم يقم البيّنة تعلّق به وجوب الحدّ عليه لدخوله في عموم: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ» [1].

و إذا لاعن أي التعن تعلّق بلعانه سقوط الحدّ عنه و وجوبه في حقّ المرأة لقوله تعالىٰ: «وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ» [2] فإنّ العذاب هو الحدّ. و عند أبي حنيفة: أنّ قذف الزوج يوجب اللعان، فإن امتنع حبس حتّى يلاعن فإذا لاعن وجب عليها اللعان، فإن امتنعت حبست حتّى تلاعن [3].

[و هنا أربعة أحكام في اللعان]

و يتعلّق بلعانهما معاً بالنصّ [4] و الإجماع أحكام أربعة:

[الحكم الأول في الفراق]

الأوّل: الفراق، فلا تصير فراشاً و لا يغني عنه التحريم المؤبّد، إذ قد تحرم و لا فراق و الفراش باقٍ كما في المُفْضَاة. و لبعض العامّة قول ببقائهما على الزوجيّة [5].

[الحكم الثاني: التحريم المؤبّد]

الثاني: التحريم المؤبّد فلا تحلّ عليه أبداً خلافاً لأبي حنيفة فأجاز له تجديد العقد عليها إن أكذب نفسه [6].

[الحكم الثالث: سقوط الحدّين]

الثالث: سقوط الحدّين عنهما.

[الحكم الرابع: انتفاء الولد عن الرجل]

الرابع: انتفاء الولد عن الرجل إن كان و نفاه دون المرأة فعن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) أنّه لمّا لاعن بين هلال و امرأته فرّق بينهما، و قضى أن لا يُدعى ولدها لأب [7].

و سأل الصادق ((عليه السلام)) أبو بصير عن المرأة يلاعنها زوجها و يفرّق بينهما، إلى من ينسب ولدها؟ فقال: إلى امّه [8] إلى غير ذلك من الأخبار.


[1] النور: 4.

[2] النور: 8.

[3] انظر الهداية للمرغيناني: ج 2 ص 23.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 586 ب 1 من أبواب اللعان.

[5] بدائع الصنائع: ج 3 ص 244.

[6] الهداية للمرغيناني: ج 2 ص 24.

[7] انظر السنن الكبرى: ج 7 ص 394 395.

[8] وسائل الشيعة: ج 15 ص 608 ب 14 من أبواب اللعان ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست