نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 280
تجديدها لتجدّده أي حقّ المطالبة كلّ وقت فإنّما أسقطت ما مضى، إذ لا معنى لإسقاط ما لم يثبت.
قيل في النهاية [1] و المبسوط [2] و الغنية [3] و السرائر [4] و الجامع [5] و ظاهر غيرها و المدّة المضروبة من حين الترافع، لا من حين الإيلاء و ظاهر المبسوط الإجماع عليه [6] و يدلّ عليه أنّ ضرب المُدَد إلى الحاكم. و ما في تفسير العيّاشيّ عن العبّاس بن هلال عن الرضا ((عليه السلام)): ذكر لنا أنّ أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان [7]. و ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره في الحسن عن أبي بصير عن الصادق ((عليه السلام)): و إن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر، ثمّ يقول له بعد ذلك: إمّا أن ترجع إلى المناكحة و إمّا أن تطلّق، فإن أبى حبسه أبداً [8]. و ليسا نصّين في المقصود.
و ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن البزنطي أنّه سأل صفوانُ الرضا ((عليه السلام)) و هو حاضر عن الإيلاء، فقال: إنّما يُوقف إذا قدّمْته إلى السلطان فيُوقفه السلطان أربعة أشهر، ثمّ يقول له: إمّا أن تطلّق و إمّا أن تُمسِك [9]. و فيه نظر لعموم الآية [10] و الأخبار [11] و الأصل و الحكمة، فإنّها كون الأربعة غاية صبرها.
و فيئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل و فيئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة بأن يقول، أو يكتب: إنّه يفيء إذا قدر، أو يُشير إليه إشارة مُفهمة.
و يُمهل العاجز زوال العذر، و القادر إن استمهل ما جرت العادة بإمهاله كخفّة المأكول و الأكل إذا كان جائعاً، أو في حال الأكل و الراحة