responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 280

تجديدها لتجدّده أي حقّ المطالبة كلّ وقت فإنّما أسقطت ما مضى، إذ لا معنى لإسقاط ما لم يثبت.

قيل في النهاية [1] و المبسوط [2] و الغنية [3] و السرائر [4] و الجامع [5] و ظاهر غيرها و المدّة المضروبة من حين الترافع، لا من حين الإيلاء و ظاهر المبسوط الإجماع عليه [6] و يدلّ عليه أنّ ضرب المُدَد إلى الحاكم. و ما في تفسير العيّاشيّ عن العبّاس بن هلال عن الرضا ((عليه السلام)): ذكر لنا أنّ أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان [7]. و ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره في الحسن عن أبي بصير عن الصادق ((عليه السلام)): و إن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر، ثمّ يقول له بعد ذلك: إمّا أن ترجع إلى المناكحة و إمّا أن تطلّق، فإن أبى حبسه أبداً [8]. و ليسا نصّين في المقصود.

و ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن البزنطي أنّه سأل صفوانُ الرضا ((عليه السلام)) و هو حاضر عن الإيلاء، فقال: إنّما يُوقف إذا قدّمْته إلى السلطان فيُوقفه السلطان أربعة أشهر، ثمّ يقول له: إمّا أن تطلّق و إمّا أن تُمسِك [9]. و فيه نظر لعموم الآية [10] و الأخبار [11] و الأصل و الحكمة، فإنّها كون الأربعة غاية صبرها.

و فيئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل و فيئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة بأن يقول، أو يكتب: إنّه يفيء إذا قدر، أو يُشير إليه إشارة مُفهمة.

و يُمهل العاجز زوال العذر، و القادر إن استمهل ما جرت العادة بإمهاله كخفّة المأكول و الأكل إذا كان جائعاً، أو في حال الأكل و الراحة


[1] النهاية: ج 2 ص 467.

[2] المبسوط: ج 5 ص 137.

[3] غُنية النُّزوع: ص 365.

[4] السرائر: ج 2 ص 720.

[5] الجامع للشرائع: ص 487.

[6] المبسوط: ج 5 ص 137.

[7] تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 113 ح 346.

[8] تفسير عليّ بن إبراهيم: ج 1 ص 73.

[9] قرب الإسناد: ص 362.

[10] البقرة: 226.

[11] وسائل الشيعة: ج 15 ص 539 541 ب 8 من أبواب الإيلاء.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست