نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 277
و لو قال: و اللّٰهِ لا وطئتك حتّى ينزل عيسى من السماء، أو حتّى يخرج الدجّال أو يظهر الدابّة، أو تطلع الشمس من مغربها انعقد فإنّها و إن احتملت الوقوع في أربعة أشهر أو دونها، إلّا أنّ الغالب على الظنّ العدم، إلّا إذا حصل ما يرفع الظنّ و يسوّي الاحتمالين، أو يرجّح الوقوع.
و لو قال: حتّى يلج الجمل في سمّ الخياط فكذلك فإنّه في معنى التأبيد، و كذا حتّى يَبيضّ القار أو يشيب الغراب على المشهور، فقد قيل: إنّ الغراب يشيب.
و لو قال: حتّى يقدم زيد و هو يحصل في أقلّ من أربعة أشهر أو فيها عادة لم يكن إيلاءً و إن احتمل أن لا يقدم إلى أكثر منها فإن مضت أربعة و لم يقدم لم يكن لها المطالبة، لأنّه ينتظر قدومه كلّ ساعة فلم يقصد الإضرار، و للعامّة قول بأنّه ظهر بذلك أنّه مؤلٍ [1].
و لو قال: إلى أن يموت زيد، فإن ظنّ بقاءَه أزيد من المدّة انعقد، و إلّا فلا و أطلق في المبسوط عدم الوقوع [2] لانتفاء الظنّ بالتأخّر، و لو علّقه بموته أو موتها وقع، لأنّه التأبيد المعتبر هنا.
و لو كان الوطء يجب بعد شهر مثلًا بأن لم يطأها منذ ثلاثة أشهر فحلف أن لا يطأها إلى شهرين، ففي انعقاده نظر من القصور عن المدّة المقدّرة للإيلاء. و من أنّ الإيلاء إنّما انعقد لامتناعه من الوطء مدّة يجب عليه في أثنائها، و الأوّل أقوى، و على الوقوع فالمدّة المضروبة شهر.
[المقصد الثاني في أحكامه]
المقصد الثاني في أحكامه إذا وقع الإيلاء، فإن صبرت فلا بحث، و إن رفعت أمرها إلى الحاكم، أنظره أربعة أشهرٍ لينظر في أمره، فإن وطئ لزمته الكفّارة، و خرج عن الإيلاء فلا يجب عليه بالوطء مرّةً أُخرى كفّارة، و إن آلى مؤبّداً أو كان الوطء