نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 275
أن لا تجامعني، لم يفهم منه تعلّق المشيئة بما مضى من الزمان، و إن قالت: كنت قد شئت ذلك حين قلت و إن لم أُصرّح به، لم يقبل منها، لأنّه إقرار في حقّ الغير، و هو المختار، وفاقاً للتحرير [1].
[الركن الرابع: في المدّة]
الركن الرابع: المدّة الإيلاء أن يحلف على الامتناع من وطئها مطلقاً لاقتضائه التأبيد، فإنّ الماهيّة لا تنتفي إلّا بأن لا توجد أبداً، فعن ابن عبّاس فإن أطلق فقد أبّد، و إن قال: على التأبيد فقد أكّد.
أو مؤبّداً أو مدّة تزيد على أربعة أشهر و لو لحظة، بالنصّ من الكتاب [2] و السنّة [3] و الإجماع، إذ ليس لها المطالبة بالوطء دونها، و لا يجب عليه إلّا في كلّ أربعة أشهر، لما ورد من أنّها غاية صبرها.
أو مضافاً إلى فعل لا يحصل إلّا بعد انقضاء مدّة التربّص قطعاً عاديّاً أو ظنّاً، كقوله و هو بالعراق: حتّى أمضي إلى الهند و أعود، أو ما بقيت.
و لو قال: لا وطئتكِ أربعة أشهرٍ أو ما نقص، أو حتّى أرد إلى بغداد من الموصل و هو ممّا يحصل في الأربعة قطعاً أو ظنّاً أو محتملًا للأمرين على السواء لم يكن مؤلياً و إن لم يحصل إلّا بعد الأربعة بأيّام أو شهور، فإنّ الإضرار بترك الوطء بعد غاية صبرها معتبر، و لم يتحقّق هنا. و للعامّة قول بالوقوع بالأربعة [4] و آخر بما دونها [5].
و لو قال: حتّى أدخل الدار و هو يتمكّن منه كلّما أراد فليس بإيلاء و إن عزم على أن لا يدخلها سنة مثلًا لإمكان التخلّص من التكفير بالدخول، و هو مناف للإيلاء فإنّ من حكمه أن لا يكون له الوطء إلّا بأن يكفّر بعده.