responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 251

بالظهار، فإن صبرت المرأة فقد أسقطت حقّها بل إذا رفعت المرأة أمرها إليه خيّره بين التكفير و الرجعة، و بين الطلاق، و يُنظره للفكرة ثلاثة أشهر من حين الترافع، فإن خرجت الأشهر و لم يختر أحدهما حبسه الحاكم و ضيّق عليه في مطعمه، و مشربه حتّى يتخيّر أحدهما، و لا يُجبر على الطلاق بعينه إلّا إذا قدر على التكفير و أقام على التحريم مضارّة، كذا في النهاية [1] و الغنية [2] و الوسيلة [3]. و في الغنية بدليل إجماع الطائفة [4] يعنون أنّه إذا لم يقدر على التكفير لم يجبر على شيء، فإنّ الأصل عدم وجوب الطلاق عليه، و لعلّه ندم ممّا فعله، و يشقّ عليه مفارقة زوجته فابتلي هو كما ابتليت، فهما ينتظران الفرج. و هذا إنّما يتمّ على القول بعدم حلّ الوطء بالاستغفار إذا عجز عن التكفير بغيره.

و لا يطلّق عنه الحاكم، للأصل من غير معارض و إن صبرت لم يعترض و ممّا يدلّ على هذه الأحكام بعد الاتّفاق عليها كما هو الظاهر أنّ أبا بصير سأل الصادق ((عليه السلام)) عن رجل ظاهر من امرأته، فقال: إن أتاها فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، و إلّا ترك ثلاثة أشهر، فإن فاء و إلّا أُوقف حتّى يُسأل: أ لك حاجة في امرأتك أو تطلّقها؟ فإن فاء فليس عليه شيء و هي امرأته، و إن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها [5]. و لعلّ المراد بالفئة الندم و التزام الكفّارة ثمّ الوطء، لا الوطء، ليستشكل بأنّها ليس لها المطالبة بالوطء، إلّا في كلّ أربعة أشهر، و ربّما رفعت أمرها بعد الظهار بلا فصل.

و لو كان الظهار مشروطاً و أوقعناه جاز الوطء ما لم يحصل الشرط، و لا كفّارة قبله بالنصّ [6] و الإجماع و الاعتبار.

و لو كان الوطء هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله بمسمّاه


[1] النهاية: ج 2 ص 462.

[2] غُنية النُّزوع: ص 368 369.

[3] الوسيلة: ص 335.

[4] غُنية النُّزوع: ص 369.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 533 ب 18 من كتاب الظهار ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 529 ب 16 من كتاب الظهار.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست