responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 250

و خلافاً للشيخين [1] و جماعة، لأنّ النصوص إنّما تضمّنت الخصال، و ضعف هذين الخبرين. و قول الصادق ((عليه السلام)) في خبر أبي بصير: كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه، من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة، فالاستغفار له كفّارة، ما خلا يمين الظهار، فإنّه إذا لم يجد ما يكفّر به حرمت عليه أن يجامعها و فُرّق بينهما، إلّا أن ترضى المرأة أن يكون معها و لا يجامعها [2].

و خبر أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الورد أبا جعفر ((عليه السلام)) و أنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت عليَّ كظهر أُمّي مائة مرّة، قال أبو جعفر ((عليه السلام)): يطيق لكلّ مرّة عتق نسمة؟ قال: لا، قال: فيطيق إطعام ستّين مسكيناً مائة مرّة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرّة؟ قال: لا، قال: يفرّق بينهما [3].

و أخبار الطرفين ضعيفة، و اختلف في أنّ الخصال لها بدل أو لا، و القائلون بالبدل اختلفوا. ففي الفقيه: إن لم يجد ما يُطعم ستّين مسكيناً صام ثمانية عشر يوماً، و روى أنّه يتصدّق بما يُطيق [4]. و عكس في الهداية فقال: يصدّق بما يقدر، و قد روي أنّه يصوم ثمانية عشر يوماً [5].

و في النهاية اقتصر على صيام ثمانية عشر يوماً [6]. و سيأتي في الكتاب موافقاً للشرائع أنّه يصوم ثمانية عشر، فإن عجز تصدّق عن كلّ يوم بمدّ [7] و تمام التحقيق فيما سيأتي.

و لا يجبره الحاكم على التكفير خاصّة، أو الطلاق خاصّة مطلقاً، و لا على أحدهما قبل المرافعة، فإنّ الحقّ إنّما هو للزوجين، و قد أسقط هو حقّه


[1] المقنعة: ص 524. النهاية: ج 2 ص 464 465.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 554 ب 6 من أبواب الكفّارات ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 554 ب 6 من أبواب الكفّارات ح 2.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 528 ذيل حديث 4829 و ح 4830.

[5] الهداية: ص 273 274.

[6] النهاية: ج 2 ص 467.

[7] شرائع الإسلام: ج 3 ص 79.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست