responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 25

ما كان كذلك و يحتمل الإيقاف حتّى يصطلحا أخذاً باليقين، فإنّ القرعة إنّما تفيد الظنّ.

[و الحقّ أنّه لا مجال للاستشكال، فإنّ الوارث إن لم يدّع العلم لم يكن لبيانه معنىً، فلا إشكال في القرعة أو الإيقاف، و إن ادّعاه فلا إشكال في الرجوع إلى بيانه، لكن الزوجتين إن اعترفتا بالجهل كان لمن يعيّنها مطالبته بالبيّنة أو الحلف، و إن كذّبته من يعيّنها أقام البيّنة و إلّا حلفت أو أقامت البيّنة على كون الأُخرى المطلّقة بهذا الطلاق] [1]

[القسم الثاني في الشروط الخاصة للمطلقة و هي ثلاثة]

القسم الثاني: الشرائط الخاصّة ببعض المطلّقات.

و هي ثلاثة: و إنّما قال أمران لاتّحاد الحيض و النفاس حقيقة؛ لكون النفاس دم الحيض حقيقة.

[الشرط الأول الطهر من الحيض و النفاس]

الأوّل: الطهر من الحيض و النفاس، و هو شرط بالإجماع و النصوص [2] في المدخول بها الحائل الحاضر زوجها، أو من هو بحكمه، و هو الغائب أقلّ من مدّة يعلم أو يظنّ فيها انتقالها من القرء الّذي وطئها فيه إلى قرء آخر وفاقاً للإستبصار [3] و التهذيب [4] و السرائر [5] و الشرائع [6] جمعاً بين الأخبار، و تنزيلًا لما فيها من اختلاف مدّة [7] الغيبة على اختلاف عادات النساء. و لأنّه ثبت أنّ الطلاق مع الحيض و في طهر جامعها فيه غير صحيح، و إنّما يستثني الغائب إذا لم يعلم حيضها أو بقاؤها على الطهر الّذي جامعها فيه.

فلو طلّق الحائض، أو النفساء قبل الدخول، أو مع الحمل إن قلنا بمجامعته الحيض أو مع الغيبة مدّة يعلم أي يعتقد انتقالها فيها من


[1] ما بين المعقوفتين ليس في «ق، ن، ي».

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 276 ب 8 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

[3] الإستبصار: ج 3 ص 295 باب 171 طلاق الغائب ح 4 و 6.

[4] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 62 باب أحكام الطلاق ح 121 و 122.

[5] السرائر: ج 2 ص 686.

[6] شرائع الإسلام: ج 3 ص 15.

[7] في ن، ق بدل «مدّة»: هذه.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست