نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 23
نعم، إن قال ذلك مدّعياً على الزوج التعيين كان عليه الإثبات و له التحليف على نفي العلم. و في التحرير احتمل حينئذٍ قبول قوله فيحلف على نفي علم طلاق الاولى و القطع على طلاق الثانية، و عدم القبول للتهمة، فيوقف الميراثان حتّى تقوم بيّنة أو تصطلح الورثة [1].
و لو كان له أربع زوجات فقال: زوجتي طالق لم يطلّق الجميع بل إنّما يطلّق واحدة مبهمة للأصل. و تبادر الوحدة فهو كما لو قال: إحداكنّ طالق، أو واحدة منكنّ طالق و في التحرير: أنّه لو أراد الجنس احتمل طلاقهنّ [2]
[الفرع الثامن]
الثامن: و ليس من فروع القول بالصحّة مع عدم التعيين، ففيه مسامحة و تغليب لو طلّق واحدة معيّنة ثمّ أشكلت عليه مُنع منهما لاشتباه الحلال بالحرام و طولب بالبيان إن رجي زوال الإشكال، أو بالقرعة و ينفق عليهما إلى أن يبيّن لاحتباسهما عليه.
فإن عيّن واحدة للطلاق أو للنكاح لزمه إقراره و لهما إحلافه لو كذّبتاه أو إحداهما، لأنّ القول قوله، لأنّه لا يعرف إلّا منه.
و لو قال: هذه التي طلّقتها بل هذه، طلّقتا معاً أي أُخذ بما يلزمه من أحكام الطلاق لأنّه أقرّ بطلاق الاولى و رجع عنه فلم يقبل رجوعه و قُبل إقراره في الثانية أيضاً، فالزم أحكام الطلاق فيهما إلّا أن تصدّقاه أو يحلف.
و لو قال: هذه بل هذه أو هذه طلّقت الاولى و إحدى الأُخريين لذلك و طولب ببيانها. و لو قال: هذه أو هذه بل هذه، طلّقت الأخيرة و إحدى الأُوليين، و لو قال: هذه أو هذه بل هذه أو هذه طلّقت واحدة من الأُوليين و واحدة من الأُخريين و طولب بالبيان فيهما و الكلّ ظاهر ممّا عرفته.
و هل يكون الوطء بياناً؟ إشكال و إن بانت المطلّقة أقربه ذلك