responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 21

و على الأوّل فتجب عليها العدّة من حين التعيين و على الثاني من الإيقاع، و هو ظاهر.

[الفرع السادس]

السادس: لو طلّقها بائناً ثمّ وطئ إحداهما و قلنا: يقع الطلاق باللفظ كان تعييناً للأُخرى للطلاق؛ لأنّ الظاهر أنّه إنّما يطأ من يحلّ له، فهو كوطء الجارية المبيعة في زمن الخيار، فإنّه يكون فسخاً من البائع أو إجازة من المشتري.

و قيل: لا يكون تعييناً؛ لأنّه أعمّ، و كما أنّ الطلاق إنّما يقع بالقول فكذا تعيينه [1]. و لأنّه لو كان تعييناً لكان إذا وطئهما طلّقتا. و كما أنّ النكاح لا يملك بالفعل لا يتدارك به، و أمّا ملك اليمين فيحصل بالفعل فيتدارك به، فلذا كان وطء المبيعة فسخاً أو إجازة.

و إن قلنا: إنّ الطلاق إنّما يقع بالتعيين لم يؤثّر الوطء شيئاً؛ لأنّ الفعل لا يوقع الطلاق قطعاً.

ثمّ في المبسوط: أنّ من جعل الوطء تعييناً أباح وطء من شاء منهما، و إنّما حرم الجمع بينهما في الوطء، و من لم يجعله تعييناً حرّمهما، لأنّهما قبل التعيين متشبّثتان بحرمة الطلاق [2].

و الأقرب عند المصنّف مع أنّه يجعله [3] تعييناً- تحريم وطئهما معاً و إباحة من شاء منهما لما عرفت من أنّ المتشبّثة بحرمة الطلاق إنّما هي إحداهما مبهمة، فكماله إبقاء من شاء منهما على الزوجيّة، له وطء من شاء منهما.

[الفرع السابع]

السابع: يجب عليه التعيين على الفور و يعصي بالتأخير سواء كان التعيين كاشفاً أو مطلّقاً، بائناً كان الطلاق أو رجعيّاً.

و لو ماتت إحداهما قبل التعيين لم تتعيّن الأُخرى للطلاق، و له تعيين من شاء منهما و إن قلنا بأنّ الطلاق من التعيين، فإنّ الميّتة و إن لم تقبل


[1] المبسوط: ج 5 ص 77.

[2] انظر المبسوط: ج 5 ص 77 و 78.

[3] في ط: لم يجعله.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست