نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 193
فيخلعها بمائتين أو بفضّة فيخلعها بذهب إلى غير ذلك من نحو ما مرّ في الطلاق و غيره.
و لو ادّعى الإكراه لم يقبل إلّا مع البيّنة لمخالفته الأصل، و يستردّ منه المال و تكفي القرينة فإنّه عبارة عن أنّه لم ينو بالصيغة معناها، و إنّما أوقعها خوفاً، و هو من الأُمور الباطنة التي لا يطّلع عليها إلّا من قبله، مع التأيّد بأصالة بقاء النكاح، و لذلك فالظاهر قبول قوله مع يمينه و إن لم تكن قرينة، ما لم تكن القرينة على خلافه، و كذا لو ادّعت إكراهها.
و لو ادّعت إكراهه لم يقبل و إن أقامت بيّنة، إلّا أن تشهد بإقراره، لأنّها إنّما يطّلع على قرائن الإكراه، و ربّما تحقّقت و أوقع الصيغة قاصداً بها معناها مختاراً لها [1].
و لا يقع مع السكر الرافع للقصد، و لو لم يرفع قصده صحّ و يقبل قوله في القصد و عدمه مع اليمين لأنّه لا يعرف إلّا من قبله.
و كذا لا يقع مع الغضب الرافع للقصد و يرجع إليه في ذلك و لا مع الغفلة و السهو.
و لو خالع وليّ الطفل بمهر المثل صحّ إن قلنا هو فسخ لأنّ له التصرّف في أُموره بالعقود، و فسخ ما ينفسخ منها و إلّا بل كان طلاقاً فلا لأنّه لا يملك الطلاق عن المولّى عنه.
و لو خالع بدونه لم يصحّ إلّا مع المصلحة و فيه إشارة إلى الفرق بين الإيقاعين، فإنّه بدون مهر المثل لا شبهة في أنّه لا يصحّ إلّا مع المصلحة، و به مختلف فيه، فقد اختلف في أنّه لا بدّ في تصرّفات الوليّ من اعتبار المصلحة أو يكفي انتفاء المفسدة.
و أبطل في الخلاف خلع الوليّ، و ادّعى الإجماع عليه [2]. و وافقه ابن سعيد [3].
و لو خالع السفيه بعوض المثل وافق مهر المثل أو خالفه، و يحتمل