responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 174

متى حضر من غير توقّف على الحاكم، و في المبسوط [1] و التحرير [2]: أنّه إنّما لها الرجوع إن لم يمكن الاستئذان.

[الفرع العاشر]

العاشر: لو سكنت في منزلها و هو حاضر مَلِيٌّ و لم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأُجرة كان له منزل أو لا، استأذنته في الكون فيه أو لا لأنّ الظاهر منها حينئذٍ التطوّع و إن كان له منزل مملوك أو مستأجر أو مستعار أو سكنت مع نهيه، فأظهر.

و لو قالت: كنت قصدت الرجوع عليه بالأُجرة و لم يكن له منزل و لا من يتطوّع له ففيه إشكال من معارضة الأصل و الظاهر، و الرجوع أقوى. و ظاهر الشيخ [3] و المحقّق العدم [4].

و لو استأجرت بنفسها مسكناً فسكنت فيه و هو حاضر لم تستحقّ أُجرته، لأنّها تستحقّ السكنى حيث يُسكنها لا حيث تتخيّر نعم لو امتنع من الإسكان ففعلت رجعت بأُجرة مثل مسكن مثلها.

و لو طُلّقت و هي في منزلها كان لها المطالبة بمسكن غيره، أو بأُجرة مسكنها مدَّة العدّة كانت سامحته في الزوجيّة أم لا.

[الفرع الحادي عشر]

الحادي عشر: لو مات بعد الطلاق الرجعيّ سقط حقّها من بقيّة العدّة لانقلاب عدّتها عدّة البائن إلّا مع الحمل على رأي من رأى الإنفاق عليها من نصيب الولد.

و أطلق الشيخ بقاء استحقاقها، فلم يجوّز للورثة قسمة المنزل المملوك له إلّا بعد انقضاء العدّة، قال: لأنّها استحقّت السكنى في الدار على الصفة التي هي عليها، فإذا قسمت كان في قسمتها ضرر عليها فلم يجز ذلك، كما لو اكترى جماعة داراً من رجل ثمّ أرادوا قسمتها لم يكن لهم ذلك، لأنّ المستأجر استحقّ منفعتها


[1] المبسوط: ج 5 ص 261.

[2] تحرير الأحكام: ج 2 ص 76 س 22.

[3] المبسوط: ج 5 ص 261.

[4] شرائع الإسلام: ج 3 ص 45.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست