responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 173

فإن وافقت [العدّة] [1] المدّة المضروبة تبيّن صحّة الضرب، و رجعت على الزوج المُفْلِس بباقي الأُجرة إذا أيسر.

فإن لم تضع أو لم تجتمع الأقراء في المدّة المقدّرة أخذت نصيب الزائد تُضْرب به أيضاً مع الغرماء، لأنّه تبيّن استحقاقها للزائد، فهي كغريم ظَهَر بعد المضاربة، و إن رجعت على المُفلِس إذا أيسر فقد أحسنت إلى الغرماء.

و يحتمل أن لا يكون لها إلّا الرجوع عليه دون الضرب، لأنّا حين المضاربة قدّرنا حقّها بما قدّرناه مع تجويز الزيادة، فلا يتغيّر الحكم، بخلاف غريم لم يكن يعلم به أصلًا.

و قد يفرّق بين ما إذا قسّم المال أو لم يقسّم، و للعامّة قول بنفي الاستحقاق مطلقاً، و آخر بنفيه في الأقراء دون الحمل [2] لتمكّنها من إقامة البيّنة على الوضع دونها.

و لو فسد الحمل قبل أقلّ المدّة أو اجتمعت الأقراء قبل العادة رجع عليها بالتفاوت تضرب هي و الغرماء فيه، و يرجع بالباقي على الزوج إذا أيسر، إلّا أن يكون رجوع التفاوت ممّا يوجب الوفاء بالغرامات.

[الفرع التاسع]

التاسع: لو طلّقها غائباً أو غاب بعد الطلاق و لم يكن له مسكن مملوك و لا مستأجر كان حقّها من السكنى كسائر الحقوق الثابتة على الغائب، فإن [لم يتطوّع أحد بالمسكن لها و] [3] كان له مال اكترى الحاكم من ماله مسكناً لها، و إلّا استدان الحاكم عليه [قدر] [4] اجرة المسكن، و له أن يأذن لها في الاستدانة عليه.

و لو استأجرت من دون إذنه، فالوجه رجوعها عليه أمكن الاستئذان أم لا كما هو قضيّة الإطلاق، لأنّ السكنى حقّ ثابت لها، لها المطالبة بها


[1] لم يرد في ن، ق.

[2] راجع المجموع: ج 18 ص 163.

[3] لم يردا في ن، ق.

[4] لم يردا في ن، ق.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست