responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 172

و تضرب بأُجرة جميع العدّة أمّا إن لم يتجدّد حقّها يوماً فيوماً، فظاهر، و إن تجدّد، فلأنه كلّ يوم من الحقوق الثابتة لها بغير اختيارها مع تقدّم السبب بخلاف الزوجة فإنّها إنّما تضرب بأُجرة يوم الحجر لمقارنة حقّها فيه للحجر و تأخّر ما بعده.

و كذا تضرب بالأُجرة لو كان المسكن لغيره ثمّ حجر عليه تقدّم الحجر أو الطلاق، لانتفاء التعلّق بالعين هنا، و ذلك إن لم يرض صاحب المسكن بالكون فيه و كان له ذلك، كأن كان عارية، أو كان رضى بالكون فيه بأُجرة مقدّرة من غير إيقاع صيغة، أو كان الحجر مسلّطاً للمؤجر على الفسخ و فسخ.

[الفرع الثامن]

الثامن: إذا ضربت بأُجرة المثل مع الغرماء فإن كانت معتدّةً بالأشهر فالأجرة معلومة، و إن كانت معتدّة بالأقراء أو بالحمل، ضربت مع الغرماء بأُجرة سكنى أقلّ الحمل لأنّه المتيقّن، و لا عبرة بالعادة فيه، لعدم الدليل على اعتبارها شرعاً بخلاف عادة الأقراء. و لأنّ غاية ما يفيده ضبط المُدّة إن وضعت كاملًا و ربّما أسقطت، و عدم الإسقاط لا يصير عادة، فإنّ أسبابه غالباً خارجيّة بخلاف القُرء و الحمل نفسه و زمانه مع الكمال، فإنّ عمدة السبب في ذلك الأسباب الداخليّة من مزاج الرحم و نحوه. خلافاً للمبسوط فاعتبرها [1]. و للعامّة قول باعتبار العادة الغالبة [2] و هي تسعة أشهر.

أو بأُجرة سُكنى مدّة العادة في الأقراء إن كانت. و ظاهر المحقّق عدم اعتبارها [3].

فإن لم تكن عادة ضربت بأقلّ مدّة الأقراء و هي ستّة و عشرون يوماً و لحظتان، أو ثلاثة و عشرون، و ثلاث لحظات، أو ثلاثة عشر، و لحظتان، أو عشرة، و ثلاث لحظات. و للعامّة قول باعتبار الغالب [4] و هو ثلاثة أشهر،


[1] المبسوط: ج 5 ص 255 256.

[2] المجموع: ج 18 ص 135.

[3] شرائع الإسلام: ج 3 ص 44.

[4] المجموع: ج 18 ص 139.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست