نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 171
إلى السفينة في السفر، ففي المبسوط أنّها إن شاءت عادت إلى منزلها فاعتدّت فيه، و إن شاءت مضت في السفر ثمّ عادت إلى المنزل [1] إن بقي من العدّة شيء، و إلّا أسكنها حيث شاء.
و هل له حينئذٍ إسكانها في سفينةٍ تكون معه في السفر تناسب حالها؟ الأقرب ذلك خصوصاً إذا اعتادت السكنى في السفن و إن لم يكن تلك السفينة مسكناً لها، لعموم «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ»[2] و مناسبة حدوث الرجعة مع الأصل، فإنّ النهي إنّما وقع عن الخروج و الإخراج عن البيوت، فإن دخلت السفينة في «البيوت» فلا إخراج، و إلّا فليست في بيت ليحصل الخروج عنه. و يحتمل العدم حملًا للإسكان على الغالب.
[الفرع السادس]
السادس: لو طلّقت و هي في دار الحرب لزمها الهجرة إلى دار الإسلام كان بيتها في دار الهجرة أم لا، لعموم ما دلّ على وجوب الهجرة إلّا أن تكون في موضع لا تخاف على نفسها و لا دينها.
[الفرع السابع]
السابع: لو حجر الحاكم بعد الطلاق عليه للإفلاس كانت أحقّ بالعين أي عين المسكن من الغرماء مدّة العدّة و إن لم يدخل في المستثنيات للمديون، لتعلّق حقّها بالعين، و تقدّمه.
و ربّما قيل: بالضرب مع الغرماء، بناءً على أنّ حقّها يتجدّد يوماً فيوماً كما مرّ. و يندفع بالتعلّق بالعين، و قد يدفع بمنع التجدّد، و الفرق بينها و بين الزوجة، فإنّ استحقاق الزوجة للتمكين، و هو متجدّد بخلافها. و لو سبق الحجر على الطلاق لم تكن أحقّ بالعين، فإنّ الزوجة إنّما تستحقّ الإسكان دون عين المسكن و ضربت مع الغرماء بأُجرة المثل لمسكن مثلها و الباقي من اجرة المثل يبقى في ذمّة الزوج فإنّ حقّها و إن تأخّر عن حقوقهم، لكنّه ثبت لها بغير اختيارها، فهو كما لو أتلف المفلس مالًا على إنسان، مع أنّ سببه في الحقيقة الزوجيّة المتقدّمة.