responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 170

[الفرع الثالث]

الثالث: لو ادّعى عليها غريم أحضرها مجلس الحكم إن كانت بَرْزَةً و احتيج إلى الإحضار بجَحْدها أو ادّعائها الإعسار و إلّا فلا يجوز الإحضار، بل يبعث من ينظر بينها و بين خصمها أو يستوفي الحقّ.

و لو وجب عليها حدّ أو قصاص أو امتنعت من أداء دينٍ ثابت جاز للحاكم إخراجها لإقامته و حبسها حتّى تخرج من الدين إن كانت بَرْزَة، و إلّا أُقيم عليها أو حبست في بيتها.

[الفرع الرابع]

الرابع: البَدَوِيَّةُ تعتدّ في المنزل الّذي طُلّقت فيه و إن كان بيتها من وَبَر أو شعر فلا يجوز لها الخروج، و لا له الإخراج عن القطعة من الأرض التي عليها القبّة أو الخيمة، و يجوز تبديلهما، فإنّ البيت هو المأوى.

فلو ارتحل النازلون به أي المنزل، و هو يعطي أن لا يكون عليها إلّا الاعتداد في ذلك الصقع و إن انتقلت من بقعة إلى أُخرى منه، و يجوز أن يريد بِقُربه ارتحلت معهم إن لم يبق فيه أهله، للضرورة من الوحشة و الخوف إن كان و إن بقي أهلها فيه أقامت معهم إن أمنت بهم و إن لم يكن لها أهل إلّا الزوج.

و لو رحل أهلها الذين كانت تستأنس بهم في بيتها و بقي من النازلين من فيه مَنْعَةٌ و تأمن معهم، فالأقرب وفاقاً للمبسوط [1] جواز الارتحال مع الأهل، دفعاً لضرر الوحشة بالتفرّد عنهم و إن بقي معها الزوج.

أمّا لو هربوا أي النازلون عن الموضع لعدوّ، فإن خافت هربت معهم و إن لم يهرب، أو ينتقل أهلها للضرورة و إلّا أقامت إن بقيت أهلها لأنّ أهلها لم ينتقلوا و لا هي خائفة، فلا بها ضرورة الخوف، و لا ضرورة الوحشة.

[الفرع الخامس]

الخامس: لو طلّقها و هي في السفينة، فإن كانت تلك السفينة مسكناً لها اعتدّت فيها لأنّها بيتها و إلّا بأن كان لها مسكن، و إنّما انتقلت


[1] المبسوط: ج 5 ص 260.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست