نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 168
و إن كانت بائنة منع للنهي عن الخلوة بامرأة أجنبيّة إلّا أن يكون معها من الثقات من يحتشمه الزوج فلا يمنع، و لكن يكره لعسر التحرّز من النظر إليها.
[و هنا ثلاثة عشر فرع]
فروع ثلاثة عشر:
[الفرع الأول]
الأوّل: إذا اضطرّت إلى الخروج خرجت بعد نصف الليل، و عادت قبل الفجر إن تأدّت به الضرورة، لأنّه زمان احتباس الناس غالباً عن الخروج. و لقوله في مقطوعة سماعة: فإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل، و لا تخرج نهاراً [1]. و في خبر أبي العباس قال للصادق ((عليه السلام)) في المُتوفّى عنها زوجُها: أ رأيت إن أرادت أن تخرج إلى حقّ كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل و ترجع عشاء [2].
و في المبسوط: و إن لم تكن ضرورة لكن حاجة مثل: شراء قطن أو بيع غزل، فلا يجوز لها الخروج ليلًا للآية، و أمّا النهار فيجوز فيه الخروج للمعتدّة عن وفاة، و أمّا المطلّقة قال بعضهم: لها ذلك. و قال آخرون: ليس لها ذلك، و الأوّل أظهر في رواياتنا، و روى ذلك عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) [3] انتهى. و لعلّ ذلك لأنّ ما ذكره من الحاجة لا تقضى بالليل غالباً.
[الفرع الثاني]
الثاني: لا تخرج في الحجّة المندوبة إلّا بإذنه فإنّها ليست من الضرورات الملجئة، و أمّا الجواز بالإذن فللأخبار، كما سمعته من خبر معاوية بن عمّار، و هذا الخروج ليس ممّا لا يفيد فيه الإذن، فإنّه الانتقال للسكنى كما عرفت. و الأحوط عدم الخروج.
و تخرج في الواجب المضيّق و إن لم يأذن لكونه من الضرورات. و أمّا الموسَّع فإن جوّزنا لها الخروج في المندوب بالإذن، ففيه بالإذن أولى، و أمّا بدون الإذن فلا.
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 435 436 ب 19 من أبواب العدد ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 450 ب 29 من أبواب العدد ح 3.