responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 161

[الفصل الثامن في السكنى و النفقة و فيه مطالب ثلاثة]

الفصل الثامن في السكنى و النفقة و إنّما اقتصر على السكنى لكثرة مباحثها. و فيه مطالب ثلاثة:

[المطلب الأول في المستحقّ لها]

الأوّل: في المستحقّ لها المطلّقة إن كانت رجعيّة استحقّت السكنى و النفقة مدّة العدّة من الطلاق حاملًا كانت أو حائلًا بالنصّ [1] و الإجماع، و أمّا إذا وُطئت لشبهة و تأخّرت عدّتها من الطلاق كلّا أو بعضاً عن عدّتها من الشبهة، و لم نجوّز الرجعة في عدّة الشبهة فقد عرفت الإشكال فيه في النكاح. و إنّما تستحقّهما [2] يوماً فيوماً كما مرّ في الزوجة.

و إن كانت [بائناً [3]] لم تستحقّ عندنا نفقةً و لا سكنى، سواء بانت بطلاق أو خلع أو فسخ، إن كانت حائلًا و يدلّ عليه مع الإجماع الأخبار كقول الباقر ((عليه السلام)) في خبر زرارة: إنّ المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها [4]. و خبر عبد اللّٰه بن سنان سأل الصادق ((عليه السلام)) عن المطلّقة ثلاثاً هل لها سكنى و نفقة؟ قال: لا [5]. و قوله ((عليه السلام)) في خبر رفاعة: المختلعة لا سكنى لها و لا نفقة [6].

و من العامّة من أثبتهما لها. و منهم من أثبت السكنى دون النفقة [7].

و إن كانت حاملًا استحقّت النفقة و السكنى إلى أن تضع بالنصوص و الإجماع، و إن اختلف في أنّ ذلك للحمل أو للحامل.

و لا فرق بين الذمّيّة و المسلمة في الاستحقاق و عدمه بلا خلاف، لعموم الأدلّة.


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 231 ب 8 من أبواب النفقات.

[2] في ط، ن: تستحقّها.

[3] في قواعد الأحكام: بائنة.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 232 ب 8 من أبواب النفقات ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 233 ب 8 من أبواب النفقات ح 5.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 505 ب 13 من أبواب الخلع و المباراة ح 2.

[7] راجع المجموع: ج 18 ص 276 277.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست