responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 150

و لا يسقط الاستبراء إن أعتقها أو باعها فإنّه إذا علم الوطء المحترم لم يجز النكاح ما لم يعلم براءة الرحم. و للعامّة قول بالسقوط. و لهم قول آخر بأنّه إن استبرأها ثمّ أعتقها أو باعها لم يتزوج إلّا بعد استبراء ثان. و يمكن أن تكون العبارة إيماءً إلى خلافه أيضاً.

[الفصل السابع في اجتماع العدّتين]

الفصل السابع في اجتماع العدّتين لو طلّق بائناً و وطئ في العدّة للشبهة، استأنفت عدّة كاملة و تداخلت العدّتان وفاقاً للمحقّق [1] لأنّ العدّتين إنّما تعلّقتا بواحد، و الموجب لهما حقيقة إنّما هو الوطء، و إذا استأنفت عدّة كاملة ظهرت براءة الرحم بانقضائها. و للأخبار الناطقة بالتداخل مع مغايرة الواطئ للمطلّق [2] فمع الاتّحاد أولى، و أطلق الأكثر عدم تداخل العدّتين.

و لو وطئ المطلّقة رجعيّاً فإن كان يعرفها و قصد وطأها كان رجعة كما عرفت، و إن وطئها بظنّ أنّها غير الزوجة لم يكن رجعة و كان وطء شبهة له عدّة، و العدّتان تتداخلان لما عرفت، و لذلك وجب استئناف العدّة.

و إذا قلنا بالتداخل فإن وقع الوطء في القرء الأوّل أو الثاني أو الثالث من عدّة البائن أو الرجعيّ فالباقي من العدّة الأُولى يُحسب للعدّتين ثمّ يكمل الثانية و له أن يراجع إن كانت رجعيّة في بقية الأُولى دون ما يخصّ الثانية للبينونة بانقضاء عدّة الطلاق.

و لو وطئ امرأة بالشبهة ثمّ وطئها ثانياً بالشبهة تداخلت العدّتان كما كانتا تتداخلان مع صحّة أحد الوطءين، و كون الآخر عن شبهة لما عرفت.

و لا فرق عندنا بين كون العدّتين من جنسٍ واحدٍ أو جنسين، بأن يكون إحداهما مثلًا بالأقراء و الثانية بالحمل خلافاً للعامّة، فإنّ لهم


[1] شرائع الإسلام: ج 3 ص 46.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 344 ب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست