نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 150
و لا يسقط الاستبراء إن أعتقها أو باعها فإنّه إذا علم الوطء المحترم لم يجز النكاح ما لم يعلم براءة الرحم. و للعامّة قول بالسقوط. و لهم قول آخر بأنّه إن استبرأها ثمّ أعتقها أو باعها لم يتزوج إلّا بعد استبراء ثان. و يمكن أن تكون العبارة إيماءً إلى خلافه أيضاً.
[الفصل السابع في اجتماع العدّتين]
الفصل السابع في اجتماع العدّتين لو طلّق بائناً و وطئ في العدّة للشبهة، استأنفت عدّة كاملة و تداخلت العدّتان وفاقاً للمحقّق [1] لأنّ العدّتين إنّما تعلّقتا بواحد، و الموجب لهما حقيقة إنّما هو الوطء، و إذا استأنفت عدّة كاملة ظهرت براءة الرحم بانقضائها. و للأخبار الناطقة بالتداخل مع مغايرة الواطئ للمطلّق [2] فمع الاتّحاد أولى، و أطلق الأكثر عدم تداخل العدّتين.
و لو وطئ المطلّقة رجعيّاً فإن كان يعرفها و قصد وطأها كان رجعة كما عرفت، و إن وطئها بظنّ أنّها غير الزوجة لم يكن رجعة و كان وطء شبهة له عدّة، و العدّتان تتداخلان لما عرفت، و لذلك وجب استئناف العدّة.
و إذا قلنا بالتداخل فإن وقع الوطء في القرء الأوّل أو الثاني أو الثالث من عدّة البائن أو الرجعيّ فالباقي من العدّة الأُولى يُحسب للعدّتين ثمّ يكمل الثانية و له أن يراجع إن كانت رجعيّة في بقية الأُولى دون ما يخصّ الثانية للبينونة بانقضاء عدّة الطلاق.
و لو وطئ امرأة بالشبهة ثمّ وطئها ثانياً بالشبهة تداخلت العدّتان كما كانتا تتداخلان مع صحّة أحد الوطءين، و كون الآخر عن شبهة لما عرفت.
و لا فرق عندنا بين كون العدّتين من جنسٍ واحدٍ أو جنسين، بأن يكون إحداهما مثلًا بالأقراء و الثانية بالحمل خلافاً للعامّة، فإنّ لهم