نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 14
[الشرط الثالث التعيين على رأي]
و الثالث التعيين على رأي السيّد [1] و الشيخين [2] و جماعة منهم: المصنّف في المختلف [3] و التحرير [4] و التلخيص [5] لاستصحاب النكاح إلى أن يعلم المزيل. و لاستحالة حلول المعيّن في المبهم مع أنّ الطلاق معيّن. و لأنّ العدّة و نحوها من توابع الطلاق لا بدّ لها من محلّ معيّن. و فيهما منع.
و لنحو قول الصادق ((عليه السلام)): الطلاق: أن يقول لها: اعتدّي. أو يقول لها: أنت طالق [6]. و ادّعى السيّد الإجماع عليه في الانتصار [7] و الطبريّات [8].
[الشرط الرابع البقاء على الزوجية]
و الرابع البقاء على الزوجيّة حقيقة، و هو داخل في اشتراط الزوجيّة إلّا أنّ الجمع بينهما لئلّا يتوهّم وقوع طلقتين فصاعداً بالزوجة إذا تعاقبتا من غير رجوع و لا تجديد عقد، خصوصاً و المطلّقة الرجعيّة زوجة حكماً.
فلا يقع الطلاق بالمستمتع بها[9]و لا الموطوءة بالشبهة و لا الموطوءة بملك اليمين و لا الموطوءة بالتحليل و إن جعلناه عقداً، فضلًا عن سائر الأجنبيّات.
و لو طلّق الأجنبيّة لم يصحّ و إن علّقه بالتزويج، سواء عيّنها مثل: إن تزوّجت فلانة فهي طالق أو أطلق مثل: كلّ من أتزوّجها فهي طالق بالاتّفاق، و للأصل، و لنحو ما روي أنّ عبد الرحمن بن عوف دُعي إلى امرأة فقال: إن نكحتها فهي طالق، ثمّ سأل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) فقال: انكحها فإنّه لا طلاق قبل النكاح [10].