responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 14

[الشرط الثالث التعيين على رأي]

و الثالث التعيين على رأي السيّد [1] و الشيخين [2] و جماعة منهم: المصنّف في المختلف [3] و التحرير [4] و التلخيص [5] لاستصحاب النكاح إلى أن يعلم المزيل. و لاستحالة حلول المعيّن في المبهم مع أنّ الطلاق معيّن. و لأنّ العدّة و نحوها من توابع الطلاق لا بدّ لها من محلّ معيّن. و فيهما منع.

و لنحو قول الصادق ((عليه السلام)): الطلاق: أن يقول لها: اعتدّي. أو يقول لها: أنت طالق [6]. و ادّعى السيّد الإجماع عليه في الانتصار [7] و الطبريّات [8].

[الشرط الرابع البقاء على الزوجية]

و الرابع البقاء على الزوجيّة حقيقة، و هو داخل في اشتراط الزوجيّة إلّا أنّ الجمع بينهما لئلّا يتوهّم وقوع طلقتين فصاعداً بالزوجة إذا تعاقبتا من غير رجوع و لا تجديد عقد، خصوصاً و المطلّقة الرجعيّة زوجة حكماً.

فلا يقع الطلاق بالمستمتع بها [9] و لا الموطوءة بالشبهة و لا الموطوءة بملك اليمين و لا الموطوءة بالتحليل و إن جعلناه عقداً، فضلًا عن سائر الأجنبيّات.

و لو طلّق الأجنبيّة لم يصحّ و إن علّقه بالتزويج، سواء عيّنها مثل: إن تزوّجت فلانة فهي طالق أو أطلق مثل: كلّ من أتزوّجها فهي طالق بالاتّفاق، و للأصل، و لنحو ما روي أنّ عبد الرحمن بن عوف دُعي إلى امرأة فقال: إن نكحتها فهي طالق، ثمّ سأل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) فقال: انكحها فإنّه لا طلاق قبل النكاح [10].


[1] الانتصار: ص 139.

[2] المقنعة: ص 525، النهاية: ج 2 ص 427.

[3] مختلف الشيعة: ج 7 ص 389.

[4] تحرير الأحكام: ج 2 ص 52 س 21.

[5] التلخيص (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج 39 ص 499.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 295 296 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 4.

[7] الانتصار: ص 139.

[8] المسائل الناصريّات: ص 349.

[9] في بعض النسخ زيادة: و لما علمت أنّ المحلّ هي الزوجة علمت أنّه لا يطلّق.

[10] انظر سنن البيهقي: ج 7 ص 318 321.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست