نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 132
[الفرع التاسع]
التاسع: الأقرب وفاقاً للصدوق [1] و المفيد في العويص [2] و ابني حمزة [3] و الجنيد [4]أنّ الحاكم بعد مدّة البحث يأمر الوليّ بأن يطلّقها قال أبو عليّ: و إن لم يطلّقها أمرها وليّ المسلمين أن تعتدّ [5].
و قال الصدوق: إذا امتنع الوليّ أن يطلّق أجبره الوالي على أن يطلّقها، و إن لم يكن له وليّ طلّقها السلطان [6].
و قال ابن حمزة: إنّه يأمر الوليّ بالطلاق، فإن لم يكن له وليّ طلّقها الحاكم [7].
و في المبسوط: إنّه إن كان له وليّ ينفق عليها فعليها الصبر، و إن لم يكن له وليّ فرّق بينهما الحاكم [8]. فيجوز أن يريد بالتفريق الطلاق، و مراد المصنّف بتطليق الحاكم ما يعمّ تطليقه مع فقد الوليّ و إجباره الوليّ عليه.
و إنّما كان ذلك أقرب للرواية الصحيحة و الحسنة عن بريد بن معاوية سأل الصادق ((عليه السلام)) عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ قال: ما سكتت عنه و صبرت يخلّى [9] عنها، و إن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين، ثمّ يكتب إلى الصقع الّذي فقد فيه فيسأل عنه، فإن أُخبر [10] عنه بحياة صبرت، و إن لم يخبر عنه بشيء حتّى تمضي أربع سنين دعي وليّ الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتّى يعلم حياته من موته، و إن لم يكن له مال قيل للوليّ: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها، و إن أبى أن يُنفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة و هي طاهر،