responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 13

الثلاث توكيل في الواحدة و ما زادت عليها، فإذا فعلت الواحدة فقد أتت بما وكّلت فيه، و إن لم تأت بغيره ممّا وكّلت فيه أيضاً، و هو لا يقتضي فساد الأوّل. و كذا إذا طلّقت ثلاثاً و قد وكّلها في الواحدة فقد أتت بما وكّلت فيه و زيادة، و الزيادة لا تبطل الموكّل فيه.

نعم إن قلنا بفساد التطليق ثلاثاً مطلقاً اتّجه الفساد في الصورتين، ففي الأُولى؛ لأنّه وكّلها في طلاق فاسد و ما أتت به طلاق صحيح، فلا يكون من الموكّل فيه في شيء. و في الثانية ظاهر.

و يمكن القول بالفساد مطلقاً كما في الخلاف [1] و يظهر منه الإجماع عليه؛ لجواز تعلّق غرض الموكّل بما اختلف في صحّته، أو ما اتّفق فيه، أو ما دلّ على الواحدة بالتضمّن أو المطابقة، فما فعلته خلاف ما وكّلت فيه فلا يصحّ.

و أمّا إن وكّلها في التطليق ثلاثاً منفصلة على وجه يصحّ، فلا شبهة في صحّة الواحدة و إن لم تأت بالباقيتين.

و ما يتوهّم من كون الوكالة في الصورة الاولى في المجموع و لم يحصل، و الغرض من الثلاث البينونة و لم يحصل ظاهر الفساد، عَزَمت حين طلّقت الاولى على تعقيبها الباقيتين أو لا.

[الفصل الثاني: في المحلّ و هي الزوجة المطلقة]

الفصل الثاني: المحلّ و هي الزوجة و لها شروط ينظّمها قسمان:

[القسم الأول في الشروط العامة للمطلقة و هي أربعة]

الأوّل: الشروط العامّة للمطلَّقات و هي أربعة [2]

[الشرط الأول أن تكون زوجة]

الأوّل: أن تكون زوجة، و اكتفى عنه بأوّل ما ذكره و آخره.

[الشرط الثاني كون العقد دائما]

الثاني أن يكون العقد دائماً بالنصّ [3] و الإجماع عليهما.


[1] الخلاف: ج 4 ص 472 مسألة 33 و 34.

[2] العبارة في ط ون هكذا:

و هي ثلاثة: الشرط الأول كون العقد دائما الأوّل أن يكون العقد دائماً بالنصّ و الإجماع و الثاني: التعيين على رأي .. و الثالث: البقاء على الزوجيّة حقيقة ..

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 368 ب 9 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست