responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 126

ذلك حلّت للأزواج [1]. و لا بدّ من حمله على أحد معنيين: الأوّل: أن يكون قوله: «ثمّ يرفع خبرها» إلى آخر الكلام بياناً و تفصيلًا لما قبله من الصبر أربع سنين. و الثاني: أنّها بعد ما رفعت أمرها إلى الحاكم و أمرها بالتربّص أربعاً فتربّصت، ترفع إليه ثانياً لينظر من أرسله لتعرّف حاله.

و ابتداء المدّة المضروبة و هي الأربع سنين من رفع القضيّة إلى الحاكم و ثبوت الحال من فقد الزوج و عدم من ينفق عليها عنده، لا من وقت انقطاع الخبر عنها أو عنه.

فإذا انقضت المدّة لم يفتقر إلى غير الأمر بالعدّة من الأمر بتربّص مدّة أُخرى و إن افتقر إلى الطلاق كما سيأتي.

و لو لم يأمرها الحاكم بالعدّة بعد الانقضاء فاعتدّت بنفسها فالأقرب وفاقاً للمحقّق [2] عدم الاكتفاء به و إن لم يشترط الطلاق، للأخبار [3] و الاحتياط، و لأنّه من المسائل الاجتهاديّة المخالفة للأصل، لأصالة بقاء الزوجيّة، فلا يناط باجتهاد غير الحاكم.

و يحتمل الاكتفاء كما يظهر من الأكثر، بناءً على أنّ البحث في تلك المدّة مع عدم الظفر بخبره أمارة شرعيّة على الموت.

و يدفعه: أنّ المعتبر ظنّ الحاكم و مخالفة الحكم للأصل، فلا بدّ من القصر على المنصوص المجمع عليه.

[الفرع الثاني]

الثاني: لو جاء الزوج و قد خرجت من العدّة و نكحت فلا سبيل له عليها اتّفاقاً و إن جاء و هي في العدّة فهو أملك بها [4] اتّفاقاً، و النصوص ناطقة بالحكمين [5]. إلّا إذا أوجبنا طلاقها و كانت الطلقة الثالثة فلا يملكها و إن عاد في العدّة. ثمّ الأخبار ناطقة بأنّ له المراجعة، و يوافقها كثير من العبارات


[1] الخلاف: ج 5 ص 77 مسألة 33.

[2] انظر النكت، بهامش النهاية: ج 2 ص 493.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 389 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه.

[4] في ن، ق بدل «بها»: لها.

[5] المصدر السابق.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست