responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 123

و إذا اعتدّتا بأبعد الأجلين فابتداءُ عدّة الوفاة من حين الموت و ابتداء عدّة الطلاق من وقته، إن كان قد طلّق معينةً ثمّ اشتبه، حتّى لو مضى عليهما من وقت الطلاق قرء، اعتبر وُجود قرءين في عدّة الوفاة أو بعدها و إن كان الموت عقيب الطلاق قبل الحيض اعتبر ثلاثة أقراء فيها أو بعدها.

و إن كان قد طلّق واحدة غير معيّنة و مات قبله أي التعيين فإن قلنا: الطلاق من حين وقوعه فكالأوّل، و إن قلنا: من حين التعيين اعتبر ابتداء الأقراء من وقت الموت، لعدم التعيين قبله، و يحتمل عدم اعتبار الأقراء حينئذٍ أصلًا، لعدم تماميّة الطلاق و لو عيّن قبل الموت انصرف الطلاق إلى المعيّنة.

[الفرع الرابع]

الرابع: لا حِداد على غير الزوجة المتوفّى عنها كالمطلّقة بائناً و رجعيّاً، و الأمة فارقها مولاها بموت أو تزويج أو إخراج عن ملك و إن كانت أُمّ ولد من مولاها و إن أعتقها، و لا الموطوءة بالشبهة و لا بالنكاح الفاسد و لا المفسوخ نكاحها و إن توفّي عنهنّ، للأصل من غير معارض، و الإجماع، و نحو قول الصادق ((عليه السلام)) في خبر زرارة: المطلّقة تكتحل و تختضب و تطيب و تلبس ما شاءت من الثياب، لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول: «لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً» [1] لعلّها أن يقع في نفسه فيراجعها [2]. و حمل قول عليّ ((عليه السلام)) في خبر مسمع بن عبد الملك: «المطلّقة تحدّ كما تحدّ المتوفّى عنها زوجها و لا تكتحل و لا تختضب و لا تمتشط» [3] على الاستحباب في الطلاق البائن.

[الفرع الخامس]

الخامس: لو تركت الإحداد [4] في العدّة احتسب بعدّتها و إن


[1] الطلاق: 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 437 ب 21 من أبواب العدد ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 438 ب 21 من أبواب العدد ح 5.

[4] في قواعد الأحكام: الحِداد.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست