نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 122
و لا يحرم عليها التنظيف لبدنها أو ثوبها و لا دخول الحمّام و لا تسريح الشعر و لا السواك و لا قلم الأظفار لخروج التجنّب عنها عن مفهوم الحداد، و لعموم استحبابها شرعاً و لا السكنى في أطيب المساكن و أزينها و لا فرش أحسن الفرش، و لا تزيين أولادها و خدمها لأنّ الإحداد إنّما يتعلّق بنفسها في ثوبها أو بدنها.
[و هنا فروع ستة]
فروع ستّة:
[الفرع الأول]
الأوّل: لو مات الزوج في عقدٍ فاسدٍ لم تعتدّ عدّة الوفاة لانتفاء الزوجيّة، و إن لم يعلما بالفساد إلى الوفاة بل تعتدّ مع الدخول مع الشبهة عدّة الوطء للشبهة بالوضع، أو بالأقراء، أو بالأشهر، و إلّا يكن دخل بها فلا عدّة عليها، و كذا إن علما بالفساد و زنيا بالجماع.
[الفرع الثاني]
الثاني: لو طلّق المريض بائناً ثمّ مات بمرضه ذلك و هي في العدّة ورثت لما مرّ من أنّها ترثه إلى سنة ما لم تتزوّج و أكملت عدّة الطلاق و لا تنتقل إلى عدّة الوفاة، بخلاف الطلاق الرجعيّ لما تقدّم من [1] الاستشكال في الثانية دون الاولى.
[الفرع الثالث]
الثالث: لو طلّق إحدى امرأتيه و مات قبل التعيين أو عيّنه أي الطلاق أو محلّه و اشتبه فإن لم يكن دخل بهما اعتدّتا معاً للوفاة من باب المقدّمة و إن كان قد دخل بهما و حملتا اعتدّتا بأبعد الأجلين من الحمل، و الأربعة أشهر و عشر لذلك و إن لم تحملا اعتدّتا عدّة الوفاة إن كانتا من ذوات الشهور.
و لو كانتا من ذوات الأقراء اعتدّتا بأبعد الأجلين من مضيّ الأقراء و عدّة الوفاة للاستصحاب على التقديرين و لو كان الطلاق لهما رجعيّاً اعتدّتا للوفاة خاصّة، لما عرفت من الانتقال.