responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 122

و لا يحرم عليها التنظيف لبدنها أو ثوبها و لا دخول الحمّام و لا تسريح الشعر و لا السواك و لا قلم الأظفار لخروج التجنّب عنها عن مفهوم الحداد، و لعموم استحبابها شرعاً و لا السكنى في أطيب المساكن و أزينها و لا فرش أحسن الفرش، و لا تزيين أولادها و خدمها لأنّ الإحداد إنّما يتعلّق بنفسها في ثوبها أو بدنها.

[و هنا فروع ستة]

فروع ستّة:

[الفرع الأول]

الأوّل: لو مات الزوج في عقدٍ فاسدٍ لم تعتدّ عدّة الوفاة لانتفاء الزوجيّة، و إن لم يعلما بالفساد إلى الوفاة بل تعتدّ مع الدخول مع الشبهة عدّة الوطء للشبهة بالوضع، أو بالأقراء، أو بالأشهر، و إلّا يكن دخل بها فلا عدّة عليها، و كذا إن علما بالفساد و زنيا بالجماع.

[الفرع الثاني]

الثاني: لو طلّق المريض بائناً ثمّ مات بمرضه ذلك و هي في العدّة ورثت لما مرّ من أنّها ترثه إلى سنة ما لم تتزوّج و أكملت عدّة الطلاق و لا تنتقل إلى عدّة الوفاة، بخلاف الطلاق الرجعيّ لما تقدّم من [1] الاستشكال في الثانية دون الاولى.

[الفرع الثالث]

الثالث: لو طلّق إحدى امرأتيه و مات قبل التعيين أو عيّنه أي الطلاق أو محلّه و اشتبه فإن لم يكن دخل بهما اعتدّتا معاً للوفاة من باب المقدّمة و إن كان قد دخل بهما و حملتا اعتدّتا بأبعد الأجلين من الحمل، و الأربعة أشهر و عشر لذلك و إن لم تحملا اعتدّتا عدّة الوفاة إن كانتا من ذوات الشهور.

و لو كانتا من ذوات الأقراء اعتدّتا بأبعد الأجلين من مضيّ الأقراء و عدّة الوفاة للاستصحاب على التقديرين و لو كان الطلاق لهما رجعيّاً اعتدّتا للوفاة خاصّة، لما عرفت من الانتقال.


[1] في ن، ق: مع.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست