responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 117

[الفرع السابع]

السابع: لو رأت الدم على الحبل لم تنقض عدّتها من صاحب الحمل و لا من غيره بتلك الأقراء جعلنا الدم حيضاً أم لا لأنّ النصوص ناطقة بأنّ «أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [1].

و السرّ فيه أنّ المقصود من اعتبار الأقراء براءة رحمها، و هذه الأقراء لم تدلّ عليها.

و قد يتوهّم: أنّه يأتي على ما اختاره الصدوق [2] و ابن حمزة [3]: من اعتبار الأشهر إن انقضت قبل الوضع، كما عرفت اعتبار الأقراء أيضاً إن كان متمسَّكُه في ذلك الجمعَ بين نصّي: «أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ» و «ذوات الأشهر» لجريان مثله هنا. و هو ممنوع، إذ ليس في ذوات الأقراء إلّا التربّص ثلاثة قروء، و هو لا ينفي الزائد، و التمسّك به في اعتبار الأشهر أيضاً ضعيف جدّاً، فإنّ سياق الآية نصّ في تخصيص الحامل من ذوات الأشهر.

[الفرع الثامن]

الثامن: لو وضعت ما يشتبه حاله حُكِمَ بقول أربعٍ من القوابل الثقات فإنّه ممّا يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً فإن حكمن بأنّه حمل، انقضت العدّة و إلّا فلا إلّا أن يحكم به رجلان أو رجل و امرأتان.

الفصل الرابع في عدّة الوفاة

الفصل الرابع في عدّة الوفاة نطقت النصوص [4] و الأصحاب جميعاً بأنّه تعتدّ الحرّة لوفاة زوجها بالعقد الدائم إن كانت حائلًا بأربعة أشهرٍ و عشرة أيّام، صغيرةً كانت أو كبيرةً، مسلمةً أو ذمّيّةً، دخل بها الزوج أو لا، صغيراً كان أو كبيراً، حرّا أو عبداً، سواء كانت من ذوات الأقراء أو لا و لا عمل على ما في خبر عمّار: من أنّه لا عدّة عليها إن لم يدخل بها [5].


[1] الطلاق: 4.

[2] المقنع: ص 346.

[3] الوسيلة: ص 325.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 451 ب 20 من أبواب العدد.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 462 ب 35 من أبواب العدد ح 4. و فيه: محمّد بن عمر الساباطيّ.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست