نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 116
و فيه إشكال: من حيث إنّ الأصل عدم الطلاق و الوضع، فكان قول منكرهما مقدّماً و الرجوع إليهنّ في العدّة إنّما هو إذا تعيّنت العدّة، بل و إذا لم يدّع الزوج العلم بكذبها، و لذا حكم في المبسوط [1] و غيره بأنّهما إذا تداعيا مطلقاً فيقول الزوج: «لم تنقض عدّتكِ بالوضع فعليكِ الاعتداد بالأقراء» و تقول: «انقضت عدّتي بالوضع» فالقول قوله. و في المبسوط: لأنّ الأصل بقاء العدّة [2].
[الفرع الخامس]
الخامس: لو أقرّت بانقضاء العدّة ثمّ جاءت بولدٍ لستّة أشهر فصاعداً منذ طلّقها، قيل في المبسوط لا يلحق به الولد إذا أتت به لأكثر من ستّة أشهر من وقت انقضاء العدّة [3] لقبول قولها في العدّة و هو يستلزم الخروج عن الفراش المستلزم لانتفاء الولد، مع أصالة التأخّر و اعتباره الانقضاء في ابتداء المدّة، لما تقدّم منه من أنّها في العدّة فراش.
و يحتمل وفاقاً للشرائع [4]الإلحاق به إن لم يتجاوز أقصى الحمل من الطلاق أو انقضاء العدّة و[5]لم تكن ذات بعل حملًا للولادة على أصلها، و هي الكائنة من النكاح الصحيح، و طرحاً لخبرها بالانقضاء مع ظهور المعارض، و كونه إقراراً في حقّ الغير.
[الفرع السادس]
السادس: لو ادّعت تقدّم الطلاق على الوضع مثلًا فقال: لا أدري لم يكن ذلك جواباً عن قولها و لا معارضة فعليه يمين الجزم أو النكول أي يلزم بأن يجزم بالتأخّر، فإن فعل و حلف عليه كان القول قوله، و إلّا حكم عليه بالنكول، و لم يكن له الرجعة، و كان لها التزوّج بمن شاءت.
و كذا لو جزم الزوج بالتأخّر فقالت: لا أدري فله الرجعة، و لا تقبل دعواها مع الشكّ بل عليها الجزم أو النكول، و الوجه ظاهر، فإنّ الشكّ لا يعارض الجزم.