responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 108

الحبلى واحدة، و أجلها أن تضع حملها، و هو أقرب الأجلين [1]. و نحوه في حسن الحلبيّ [2].

و في الانتصار: أنّه عوّل على خبر زرارة عن الباقر ((عليه السلام)) [3]. فإن كان أشار به إلى ما في الفقيه من قوله روى زرارة عن أبي جعفر ((عليه السلام)) قال: «طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه [4]. و قال اللّٰه تبارك و تعالى: «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [5] فإذا طلّقها الرجل و وضعت من يومها أو من غد، فقد انقضى أجلها و جائز لها أن تتزوّج، و لكن لا يدخل بها زوجها حتّى تطهر. و الحبلى المطلّقة تعتدّ بأقرب الأجلين، و إن مضت بها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدّتها منه، و لكنّها لا تتزوّج حتّى تضع، فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها. و الحبلى المتوفّى عنها زوجها تعتدّ بأبعد الأجلين، إن وضعت قبل أن يمضي أربعة أشهر و عشرة أيّام لم تنقض عدّتها حتّى تمضي أربعة أشهر و عشرة أيّام، و إن مضت لها أربعة أشهر و عشرة أيّام قبل أن تضع لم تنقض عدّتها حتّى تضع» [6]. فالظاهر أنّ من قوله: «و قال اللّٰه تبارك و تعالى» من كلام الصدوق، و يحتمل أن يكون ابتداء كلامه من قوله: «و الحبلى المطلّقة».

[انقضاء العدّة بالوضع شرطان]

و له أي لانقضاء العدّة بالوضع، أو للوضع في انقضائها به شرطان:

[الشرط الأوّل: أن يكون الحمل ممّن له العدّة]

الأوّل: أن يكون الحمل ممّن له العدّة، أو يحتمل أن يكون منه كولد اللعان، أمّا المنفيّ قطعاً كولد الصبيّ أو المنتزح أي البعيد عنها أزيد من أقصى الحمل، أي كما إذا كان الزوج أو الواطي صبيّاً أو بعيداً عنها، فإنّ الولد منفيّ


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 418 ب 9 من أبواب العدد ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 419 ب 9 من أبواب العدد ح 6.

[3] الانتصار: 148.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 418 ب 9 من أبواب العدد ح 1.

[5] الطلاق: 4.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 329 باب طلاق الحامل 160 ح 1 و ذيله.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست