responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 105

و على كلّ من هذه الأقوال يخالف الحكم في هذه الصورة ما تبيّن سابقاً من الاعتداد بأيّ الأمرين سبق من الأشهر الثلاثة البيض، أو بالأقراء الثلاثة.

فالملخّص أنّها إن رأت الدم مرّة أو مرّتين ثمّ ارتفعت لليأس، لفّقت بين العدّتين، و إلّا فإن استرابت بالحمل صبرت تسعة أشهر أو سنة أو خمسة عشر شهراً، و إلّا اعتدّت بأسبق الأمرين.

و قريب منه قول القاضي: إذا كانت المرأة ممّن تحيض و تطهر و تعتدّ بالأقراء إذا انقطع عنها الدم لعارض من مرض أو رضاع لم تعتدّ بالشهور، بل تتربّص حتّى تأتي بثلاثة قروء و إن طالت مدّتها، و إن انقطع لغير عارض و مضى لها ثلاثة أشهر بيض لم تَرَ فيها دماً فقد انقضت عدّتها، و إن رأت الدم قبل ذلك ثمّ ارتفع حيضها لغير عذر أضافت إليها شهرين، و إن كان لعذر صبرت تمام تسعة أشهر ثمّ اعتدّت بعدها بثلاثة أشهر، فإن ارتفع الدم الثالث صبرت تمام سنة ثمّ اعتدّت بثلاثة أشهر بعد ذلك [1].

[المطلب الثاني في ذوات الشهور]

المطلب الثاني في ذوات الشهور الحرّة التي لا تحيض، و هي في سنّ من تحيض، المدخول بها تعتدّ من الطلاق و الفسخ و من وطء الأجنبيّ إن كان الوطء عن شبهة بثلاثة أشهر اتّفاقاً، و للنصوص من الكتاب [2] و السنّة [3].

فإن طُلّقت في أوّل الهلال بأن انطبق آخر لفظ الطلاق على الغروب ليلة الهلال اعتدّت بالأهلّة اتّفاقاً، لانصراف الشهر إلى الهلاليّ في عرف الشرع، بل و في العرف العامّ نقصت أو كملت.

و إن طُلّقت في أثناء الشهر اعتدّت بهلالين بعد مضيّ ما بقي من الأوّل الّذي وقع فيه الطلاق ثمّ أخذت من الثالث و هو رابع ما وقع فيه الطلاق كمال ثلاثين على رأي كما تقدّم في أجل السلف، لإمكان الهلاليّة في الشهرين و تعذّره في الباقي، فينصرف إلى العدديّ.


[1] المهذّب: ج 2 ص 320.

[2] الطلاق: 4.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 412 413 ب 4 من أبواب العدد ح 7 9.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست