نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 10
أو يأمره بالكناية فيأتي بالصريح أو بخصوص لفظ فيأتي بآخر.
و لو ترك التورية بأن يقصد بقوله: «أنت طالق» أي: من وثاقي يعلّقه بشرط في نيّته أو بالمشيئة أو يقصد به الإخبار مع علمه بالتورية و اعترافه بأنّه لم يدهش بالإكراه ليترك له التورية لم يقع أيضاً؛ لتحقّق الإكراه و انتفاء القصد إلى الطلاق.
[الشرط الرابع القصد]
الرابع: القصد إلى إيقاع الطلاق فلا يقع طلاق الساهي، و الغافل، و الغالط، و تارك النيّة و غيرهم كالهازل بالنصّ [1]. و الإجماع و إن نطق بالصريح خلافاً لبعض العامّة فلم يعتبر فيه القصد [2]و من سبق لسانه إلى أحد ألفاظه الصريحة أو غيرها من غير قصد و يشمله كلّ من الساهي و الغافل و الغالط و تارك النيّة، إلّا أنّه أراد بالساهي من نطق بالطلاق قصداً و هو ساهٍ عن معناه [و بالغافل من لَفِظ بالطلاق بلا قصد و يحتمل العكس] [3] و بالغالط مَن نطق و أراد به غير معناه غلطاً، كأن أراد به النكاح مثلًا. و بتارك النيّة من هزل به. و بمن سبق لسانه من أراد النطق بغيره فنطق به.
و لو كان اسمها طالقاً فقال: «يا طالق» إن اكتفينا بالنداء أو «أنتِ طالق» و قصد الإنشاء وقع الطلاق و إلّا فلا و هو ظاهر.
و لو كان اسمها طارقاً مثلًا فقال: «يا طالق» أو «أنتِ طالق» ثم ادّعى أنّه التفت[4]لسانه من الراء إلى اللام قُبل إن بادر بالدعوى، لا إن أمهلها حتّى فعلت فعل المطلّقات، و هو عالم ساكت، فإنّه قرينة ظاهرة على كذبه، و لم يذكره تعويلًا على الظهور، فإنّ دعوى التفاف اللسان و نحوه تبادر بها غالباً.
و وجه القبول هو الأصل. و أنّ النيّة من أركان الطلاق، و لا يعرف إلّا من جهته.
و لو نسي أنّ له زوجةً فقال: «زوجتي طالق» لم يقع لانتفاء
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 285 ب 11 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.