نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 98
[المطلب الخامس في الأحكام]
المطلب الخامس في الأحكام و الأولى إفراد فصل لها، فإنّه يبيّن [1] فيه أحكام العقد من الوليّ و من غيره، و كأنّه لمّا كان غالبه أحكام عقد الوليّ جعله من فصل الأولياء.
إذا زوّج الأب أو الجدّ له أحد الصغيرين لزم العقد، و لا خيار له بعد بلوغه كما لا خيار له في سائر العقود و التصرّفات في ماله، وفاقا للأكثر للأصل.
و لصحيح ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام) سأله عن الصبيّة يزوّجها أبوها، ثمّ يموت و هي صغيرة، ثمّ تكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أ يجوز عليها التزويج أم الأمر إليها؟
و صحيح عبد اللّه بن الصلت سأله (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها إلها أمر إذا بلغت؟ قال: لا [3]. و صحيح علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) سأله: إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس إذا رضي أبوها أو وليّها [4].
و ذهب الشيخ في النهاية [5] و بنو حمزة [6] و البراج [7] و إدريس [8] إلى تخيير الصبي إذا بلغ، لقول الباقر (عليه السلام) ليزيد الكناسي: إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه و لم يدرك كان له الخيار إذا أدرك [9]. و الراوي مجهول.
و سأل محمّد بن مسلم في الصحيح أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يتزوّج الصبيّة؟
قال: إذا كان أبواهما اللذين زوّجاهما فنعم جائز، لكن لهما الخيار إذا أدركا [10].
و يحمل على الخيار بالطلاق أو طلبه، أو إذا وجد الموجب للخيار من العيوب.