responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 98

[المطلب الخامس في الأحكام]

المطلب الخامس في الأحكام و الأولى إفراد فصل لها، فإنّه يبيّن [1] فيه أحكام العقد من الوليّ و من غيره، و كأنّه لمّا كان غالبه أحكام عقد الوليّ جعله من فصل الأولياء.

إذا زوّج الأب أو الجدّ له أحد الصغيرين لزم العقد، و لا خيار له بعد بلوغه كما لا خيار له في سائر العقود و التصرّفات في ماله، وفاقا للأكثر للأصل.

و لصحيح ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام) سأله عن الصبيّة يزوّجها أبوها، ثمّ يموت و هي صغيرة، ثمّ تكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أ يجوز عليها التزويج أم الأمر إليها؟

قال: يجوز عليها تزويج أبيها [2].

و صحيح عبد اللّه بن الصلت سأله (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها إلها أمر إذا بلغت؟ قال: لا [3]. و صحيح علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) سأله: إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس إذا رضي أبوها أو وليّها [4].

و ذهب الشيخ في النهاية [5] و بنو حمزة [6] و البراج [7] و إدريس [8] إلى تخيير الصبي إذا بلغ، لقول الباقر (عليه السلام) ليزيد الكناسي: إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه و لم يدرك كان له الخيار إذا أدرك [9]. و الراوي مجهول.

و سأل محمّد بن مسلم في الصحيح أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يتزوّج الصبيّة؟

قال: إذا كان أبواهما اللذين زوّجاهما فنعم جائز، لكن لهما الخيار إذا أدركا [10].

و يحمل على الخيار بالطلاق أو طلبه، أو إذا وجد الموجب للخيار من العيوب.


[1] في ن: «يتبيّن».

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 207 ب 6 من أبواب عقد النكاح، ح 1.

[3] المصدر السابق: ح 3.

[4] وسائل الشيعة: ج 14 ص 208 ب 6 من أبواب عقد النكاح، ح 7.

[5] النهاية: ج 2 ص 316.

[6] الوسيلة: ص 300.

[7] المهذب: ج 2 ص 197.

[8] السرائر: ج 2 ص 568.

[9] وسائل الشيعة: ج 14 ص 209 ب 6 من أبواب عقد النكاح، ح 9.

[10] وسائل الشيعة: ج 14 ص 208 ب 6 من أبواب عقد النكاح، ح 8.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست