نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 91
الخبرين، مع اشتمال الأوّل على العفّة التي لا يشترط عندنا، و عدم دلالة الثاني بوجه، و المعارضة بقوله تعالى «إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ»[1].
نعم، يجوز ردّ الخاطب مع الإعسار بهذا المعنى دفعا للحرج و جمعا بين الأدلّة، و قال الشهيد: لا أظنّ أحدا خالف فيه [2] و يمكن حمل كلام الشيخين عليه.
و لو تجدّد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلّط على الفسخ بنفسها أو بالحاكم وفاقا للأكثر، للأصل، و للزومه من نفي الاختيار ابتداء، و لقوله تعالى:
«وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ»[3] و لأنّ امرأة استعدت على زوجها للإعسار إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأبى أن يحبسه و قال: إنّ مع العسر يسرا [4]. و فيه جواز أن كان معسرا ابتداء و قد رضيت به و إن لم يكن حدّا لم يتمكن معه من الإنفاق.
و سلّطها أبو علي على الفسخ [5] و قيل: يفسخه الحاكم [6] و هو قوي، فإن لم يمكن الحاكم فسخت، لقوله تعالى «فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ»[7] و الإمساك بلا نفقة ليس بمعروف، و فيه منع، و لو سلّم لم يثبت التسلّط على الفسخ، و للضرر، و صحيح أبي بصير عن الباقر (عليه السلام): من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها، و يطعمها ما يقيم صلبها، كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما [8].
و صحيح ربعي و الفضيل عن الصادق (عليه السلام): إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلّا فرّق بينهما [9].