و كره ابن حمزة التزويج بالمستضعف المخالف إلّا لضرورة [2].
و يجوز للمؤمن أن يتزوّج بمن شاء من المسلمات و إن لم تكن مؤمنة، للأصل، و الأخبار، و لا نعرف فيه خلافا، و يخرج بالإسلام الفرق المحكوم بكفرها من الغلاة و النواصب.
و ليس له أن يتزوّج بكافرة حربيّة إجماعا من المسلمين.
و في الكتابية خلاف على خمسة أقوال أقربه أي أقرب الخلاف أي [3] الأقوال المتخالفة، أو الأقرب في الخلاف أي موضعه، أو في المقام أي المسألة جواز المتعة خاصّة وفاقا للشيخين في المسائل العزّية و الخلاف [4] و التبيان [5] و المبسوط [6] و للحلبيّين [7] و سلّار [8] جمعا بين قوله تعالى «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ»[9]«وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ»[10] و قوله:
«وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»[11] و يؤيّده قوله «إِذٰا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»[12] فإنّ الظاهر من الأجور مهور المتعة لما في الأخبار: إنّهن مستأجرات» [13] و الأخبار الناصّة بالتمتّع بهنّ و هي كثيرة.
و فيه: أنّه لا حاجة في الجمع إلى الحمل على المتعة، بل هو حاصل بالتخصيص، و الأجور لا يتعيّن في مهر المتعة فقد أطلق على مهر الدائمة، و في
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 431 ب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه ح 11.