responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 82

في «من بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» في الأخبار كما عرفت. أن تخلد إلى أكبر الإخوة إن لم يرجّح عليه غيره بالخبرة و البصيرة و الشفقة، أو كمال العقل و الصلاح، لأنّه بمنزلة الأب كما نطق به ما تقدّم من الخبر و أن تتخيّر خيرته لو اختلفوا و لم يرجّح عليها خيرة الغير لذلك و لما سيأتي.

و لو عضلها أي البكر البالغة الرشيدة الولي، و هو أن لا يزوّجها بالأكفاء مع وجودهم و رغبتها فيهم استقلّت إجماعا منّا، سواء طلبت بمهر المثل أو انقص، فإنّه حقّها، و لا اعتراض للولي عليها في إسقاطها كلّه، فالبعض أولى، و عند العامّة يزوّجها الحاكم، و لا عضل بالمنع من غير الكف [1].

[المطلب الرابع في الكفاءة]

المطلب الرابع في الكفاءة و دخوله في فصل الأولياء، لأنّ الغالب أنّ التزويج فعلهم و عليهم التزويج بالأكفاء، و كان الأولى إفراد فصل لها أو إدخالها في الفصل الثاني، لأنّها من أحوال المعقود له و المعقود عليه.

الكفاءة بالفتح و المدّ معتبرة في النكاح في طرف الزوج إجماعا.

فليس للمرأة و لا للولي لها التزويج بغير كفء و أمّا في الزوجة فخلاف يظهر، و في التذكرة: انّها غير معتبرة عندنا [2] و هي المساواة.

و المراد بها التساوي في الإسلام و هو الإقرار بالشهادتين و الإيمان و هو الإقرار بالأئمة (عليهم السلام) وفاقا للشيخ في النهاية [3] و بني حمزة [4] و إدريس [5] و البراج [6] و لم يكتف بالإيمان لأنّه ربّما يطلق على الإسلام.

فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلّا بمثلها إجماعا كما في


[1] المجموع: ج 16 ص 185- 186، و المغني لابن قدامة: ج 7 ص 368.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 607 س 5.

[3] النهاية: ج 2 ص 308.

[4] الوسيلة: ص 290.

[5] السرائر: ج 2 ص 557.

[6] المهذب: ج 2 ص 181.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست